السنة
2017
الرقم
621
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــــاعــــــن: الحق العام (النيابه العامه).

المطعـون ضده: ج.ع / ذنابة.

                      وكيله المحامي: فادي مناصره.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 6/12/2017 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2017 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 64/2017 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف فيما يخص تهمه تصريف المواد السائله بطريقه مخالفه للشروط والمقاييس خلافاً لاحكام الماده 30 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 وإدانه المستأنف ضده ج.ع بهذه التهمه وتغريمه مبلغ 500 دينار أردني عملاً بأحكام الماده 68 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 ورد الاستئناف فيما عدا ذلك.

-   وتتلخص أسباب الطن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باعلان براءه المستأنف ضده من تهمه تداول منتجات مستوطنات خلافاً لاحكام الماده 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010...

2- ان المصنع مصدر البضاعه التي ضبطت مع المتهم هو تجمع صناعي اسرائيلي وفقاً لتعريف مصطلح المستوطنات بموجب نص الماده الاولى من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010....

3- أن النيابه العامة قدمت البينه الرسميه المتمثله بالكتاب الصادر عن رئيس هيئة مقاومه الجدار والاستيطان والذي أكد فيه أن هذا المصنع من ضمن الكيانات الصناعيه المصنفه ضمن المواقع الاستيطانيه....

4- أهدرت المحكمة في حكمها المطعون فيه بينات النيابه العامه التي جاءت متسانده ولم تسبب حكمها في استبعاد بينات النيابه العامه كما أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره...

5- خالفت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون ضده احكام القانون حيث جاء الحكم قاصراً ولم تعالج محكمة الاستئناف الاسباب التي اثارتها النيابه العامه...

-   لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

-   بتاريخ 20/12/2017 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.   

المحـــــــــــــــــــكمة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن، نجد أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيه في وزن البينه وتقديرها أن تقضي بالبراءه متى شكت في صحه الدليل او عدم كفايه أدله الاثبات، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافه جوانبها واحاطت بظروفها وأدله الاثبات التي اعتمدتها النيابه العامه في اسناد التهمة الاولى، الامر المتوفر في هذه الدعوى، فإنه والحاله هذه لا رقابه لمحكمتنا علهيا في ذلك طالما أن النتيجه التي توصلت اليها مستمده من البينه المقدمه في الدعوى، وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً، مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه، مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/6/2018