السنة
2017
الرقم
606
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـــاعــــــــن  :   النيابة العامة .

المطعون ضده  :  1. ح.ش / الجلزون .

2. ع.ن من الجلزون .

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بتاريخ 03/12/2017 للطعن بالحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/10/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 9/2017 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :

1.  الخطأ في تطبيق القانون او تفسيره .

2.  التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل في كافة جوانبه .

طالبت النيابة العامة الطاعنة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وبالنتيجة اجراء المقتضى القانوني باصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى نجد ان النيابة العامة قد تقدمت بهذه الدعوى امام محكمة صلح رام الله في القضية الصلحية رقم 231/2008 ضد المطعون ضدهما بتهمة النصب والاحتيال خلافا للمادة 417 بدلالة المادة 76 ع لسنة 60 .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة قررت المحكمة اعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهما .

لم ترتض النيابة العامة بالقرار فقامت باستئنافه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستنئاف رقم 9/2017 وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/10/2017 عدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فتقدم بهذا الطعن للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون وبالرجوع الى اوراق الدعوى واسباب الطعن والقرار الطعين .

نجد ان محكمة البداية اصدرت قرارها بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد ان النيابة العامة كانت قد قدمت لائحة الاستئناف في 04/01/2017 وكان الحكم قد صدر عن محكمة الصلح بتاريخ 04/12/2016 أي أن الاستئناف قدم في اليوم 31 وبالرجوع الى المادة 326 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نصت على انه " للنيابة العامة استئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم .

أي ان النيابة العامة تقدمت بالاستئناف بعد مرور المدة القانونية المقررة .

 

لــــــــذلـــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018.