السنة
2017
الرقم
629
تاريخ الفصل
30 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: ع.ن / نابلس

            وكيله المحامي: ثائر بريك / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 10/12/2017 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2017 في الاستئناف رقم 41/2016 والمتضمن إسقاط الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

أسباب الطعن:-

1- أن المحكمة قد أخطأت في إسقاط الاستئناف حيث أن المستأنف حضر جميع الجلسات ولم يتبلغ الجلسة الأخيرة التي تم إسقاط الاستئناف بها.

2- يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطاعن كان قدم للمحاكمة أمام محكمة بداية نابلس بتهمة هتك العرض وباختتام إجراءات المحاكمة تمت إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تم تخفيضها للنصف إلا أن الطاعن لم يرتضِ الحكم فقدم طعناً أمام محكمة استئناف رام الله حيث أصدرت المحكمة قرارها بتعديل وصف التهمة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وللمصالحة تخفيضها لثلاثة أشهر إلا أن النيابة العامة لم ترتضِ الحكم فقدمت طعناً ضده أمام محكمة النقض سجل تحت رقم 214/2016 حيث أصدرت محكمة النقض قرارها بفسخ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق للمحكمة.

وبالرجوع لأوراق الملف فإننا نجد بأن المستأنف (الطاعن) لم يحضر جلسة المحاكمة التي تمت بتاريخ 30/10/2017 تم حضوره الجلسة التي سبقتها وبتاريخ 04/10/2017 وتفهم موعد الجلسة القادمة إلا أنه لم يحضر رغم تفهمه وأصدرت المحكمة قرارها بإسقاط الاستئناف وذلك عملاً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وجاء ذلك تطبيقاً سليماً للقانون لتغيب الطاعن جلستين.

وعليه أصبح هناك قرار ضد الطاعن بعقوبة سالبة للحرية ولم يقم بتنفيذ تلك العقوبة.

وعملاً بأحكام المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 [يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسةة المحددة لنظر الطعن].

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة إسقاط الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمرجعها.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر