السنة
2017
الرقم
627
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوه، أسامة الكيلاني

الطــــــاعــــــن: ز.ق / دورا

                      وكيله المحامي المناب: نبيل العتال / دورا

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 10/12/2017 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2017 والمتضمن اسقاط الاستئناف رقم 135/2017.

أسباب الطعن:

1- القرار المطعون فيه ورد فيه خطأ في تطبيقه وتأويله.

2- المحكمة لم تراعي أحكام المواد 333و247 من قانون الاجراءات الجزائية ولم تراعي النهج المرسوم وفق القانون.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية تضمنت الطلب برد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد بأن النيابه العامة كانت قد احالت الطاعن للمحاكمه أمام محكمة صلح دورا بتهمة النصب والاحتيال خلافاً لاحكام الماده 417 ع لسنة 1960 وباختتام اجراءات المحاكمة قررت المحكمة ادانه الطاعن والحكم عليه بالحبس لمده سنة الا أنه لم يرتضي بالحكم فقدم طعناً أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 135/2017 حيث أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن بتاريخ 31/10/2017 والقاضي باسقاط الاستئناف.

 اننا وبالرجوع لاحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة باحكام الماده 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والتي تنص على أن [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحرية واجبه النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك].

وحيث أن الطاعن قد تغيب عن جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 20/9/2017 رغم تفهمه وكذلك تغيب عن جلسة المحاكمة بتاريخ 31/10/2017 رغم تبلغه حسب الاصول والقانون ولم يتقدم هو أو وكيله بأي معذره مشروعه للمحكمة عن تغيبه لذلك تكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد قامت بتطبيق صحيح القانون عندما أصدرت قرارها محل الطعن. الامر الذي نقرها عليه.

وحيث أن الطاعن لم يورد من الاسباب ما ينال من القرار محل الطعن.

لذلــــــــــــــــــك

          تقرر رد الطعن ومصادره مبلغ التأمين ورد الطلب رقم 88/2017 حيث أصبح غير أي موضوع واعادة الاوراق لمرجعها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/04/2018