السنة
2019
الرقم
580
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حمادة براهمة 

وعضوية السادة القضاة فلسطين ابو رومي وجمال جبر  

 

المستأنف : حمزة عبد الخالق اسعد سباعنه/ جنين

وكيله المحاميان عبد المالك قدسية وحمزة سمودي/ جنين

المستأنف ضده :  سونيا عبد الرحيم ابراهيم عابد/ كفردان

                     انتصار عبد الرحيم ابراهيم جرار/ جنين

                     منصورة عبد الرحيم ابراهيم ابو طالب/ جنين

                     رماح عبد الرحيم ابراهيم سباعنه/ جنين بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم عبد الرحيم ابراهيم محمود سباعنة

          وكيلهم المحامي محمد جرار/ جنين

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 611/2018 والصادر حضوريا بتاريخ 14/1/2019 والقاضي بفسخ العقد موضوع الدعوى والزامه باداء مبلغ (14032) دينار لتركة مورث الجهة المدعية وتضمينه الرسوم والمصاريف و150 شيكل اتعاب محاماة

 

لائحة وأسباب الاستئناف

1.  الاستئناف مخالف للأصول والقانون ولوزن البينة المقدمة.

2.  القرار المستأنف صدر في غيبة المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه

3.  ان التبليغات التي تمت في الدعوى والتي بموجبها اعتمدت عليها محكمة بداية جنين في اصدار حكمها مخالفة للأصول والقانون.

4.  اخطات المحكمة في قرارها حيث ان الجهة المستأنف عليها لم تثبت بنود لائحة دعواها من خلال استحقاق اية مبالغ مالية مترتبة في ذمة المدعى عليه.

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا، وبجلسة 4/7/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع الوكيلان وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وبجلسة 24/9/2019 كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة وحجزت الدعوى للحكم وبتاريخ 12/11/2019 اختتمت اجراءات المحاكمة

 

المحكمة

بالتدقيق، وبالرجوع الى ملف الدعوى الاصلية نجد ان المدعيات اقمن دعواهن الاصلية رقم 611/2018 لدى محكمة بداية جنين بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم عبدالرحيم ابراهيم محمود سباعنة وذلك في مواجهة المدعى عليه للمطالبة بمبلغ 14032 دينار اردني وفسخ عقد الضمان الموقع فيما بين مورث المدعيات والمدعى عليه وكما نجد ان محكمة الدرجة الأولى قررت بنتيجة المحاكمة الحكم حسب لائحة الدعوى لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم مما حذا به التقدم بهذا الاستئناف.

بالعودة الى اسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالسبب الثاني وحاصلة النعي على الحكم المستأنف لصدوره في غيبة المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته وبالرجوع الى ضبط جلسات المحاكمة امام محكمة الاستئناف نجد ان المستأنف لم يطلب تقديم أي بينة امام محكمتنا كما انه وبمرافعته الختامية امام محكمتنا لم يطلب اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لسماع ما لديه من بينات او حتى تقديم هذه البينات امام محكمتنا الامر الذي يغدو معه هذا السبب لا يصلح سببا للطعن لذا فأننا نقرر رده.

وفيما يتعلق باسباب الاستئناف الثالث والرابع وحاصلهما النعي على الحكم المستأنف لاعتماده التبليغ عملا باحكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ في حين كان بالامكان التبليغ على مكان الماجور (والذي جاء به على تبليغ الاخطار العدلي انه رحل الى جهة تعذر التعرف عليها) نجد ان الغاية من التبليغ تحققت بتقديم هذا الاستئناف لتدارك الدعوى وتقديم الدفاع والبينات ان وجدت وحيث ان المستأنف لم يتقدم باي بينة ولم يطلب السماح له بتقديم أي بينة امام محكمتنا فان ما ثبت لمحكمة الدرجة الاولى وفقا للبينات المقدمة من المستأنف عليهن والمتمثلة في عقد الضمان والاخطار العدلي وعلم وخبر تبليغ الاخطار والتي لم يرد ما يدحضها او يتعارض معها والتي كانت كافي لحمل اسباب الحكم الطعين والتي تجعل من اسباب الاستئناف لا ترد عليه ولا تنال منه اضافة الى ان ما ورد في باقي اسباب الاستئناف من تعرض الماجور للحريق لا يغدو ان يكون قولا تعوزه البينة ويغدو هذين السببين مستوجبان للرد.

اما سبب الاستئناف الخامس فانه ينعى على الحكم المستأنف الخطأ لاعتماده على البينات المقدمة من الجهة المستأنف ضدها وان الشرخ الوارد على تبليغ الاخطار العدلي يفيد بانه تعذر التعرف على المستأنف وان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على بينات عبارة عن صورة لم تطابق بالأصل وبالرجوع الى ما تنبئ عنه اوراق الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى نجد انها جاءت على خلاف ادعاء المستأنف حيث انها مبرزات اصلية وان قرار المحكمة بتبليغ المستأنف سندا لأحكام المادة (20) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ بعد ان ثبت لها تعذر تبليغ المستأنف بالطرق العادية للتبليغ يتفق والاصول القانونية مما يجعل هذا السبب حريا بالرد ونقرر رده.

وفيما يتعلق بسببي الاستئناف السادس والسابع وحيث ان عقد الضمان قد تتضمن انه في حالة اخلال المدعى عليه- المستأنف فانه ملزم وبدون اخطار او انذار بالإخلاء ودفع الشرط الجزائي فان تقديم الاخطار بتاريخ سابق وبموجب وكالة غير الوكالة التي اقيمت بها الدعوى لا يغير من النتيجة التي توصل اليها الحكم المستأنف اما فيما يتعلق بعدم ابراز حجة حصر الارث وحيث انها من ضمن مرفقات لائحة الدعوى والتي توافق الصفة التي وردت بها فان سهو وكيل المدعيات عن ابرازها بالرغم من ارفاقها بلائحة الدعوى لا يشكل سببا لجرح الحكم المطعون فيه وحيث ان ما اثير ليس من شانه التأثير على النتيجة التي توصل اليها الحكم المطعون فيه وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  29/10/2019