السنة
2019
الرقم
497
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وليد أبو ميالة وعضــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــــاضيين بلال أبو هنطش ورائد العبوة

 

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رؤوف موسى محمد أبو حميد - يطا

وكيله المحامي

:

عمار مهاني - الخليل

المسـتأنـف ضدهما

:

1- شركة الجعبري للحجارة والرخام - بيت لحم 2- محمد إسماعيل عبد الحق الجعبري - الخليل  وكيله المحامي سميح صليبي.

 

موضوع الاستئناف  :  القرار الصادر عن محكمة بداية  بيت لحم بتاريخ 21/4/2019 بالدعوى المدنية رقم 161/2016 حقوق والمتضمن الزام المستانف عليهما بدفع مبلغ (7020) شيكل لصالح المستانف ومائة دينار اتعاب محاماه دون الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستانف مخالف للقانون والأصول حيث أخطأت في عدم احتساب بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار رغم ثبوت ذلك من خلال البينة المقدمة.

2-خطأ المحكمة في احتساب بدل المكافأة حيث ان المستانف عمل مدة خمس سنوات ويزيد وبالتالي فان استحقاقه هو مبلغ 9000 شيكل وليس 4500 شيكل.

3-خطأ المحكمة في عدم  احتساب بدل اليوم السابع على اعتبار ان المستانف بعمل شهري والصحيح هو انه يعمل مياومة ويستحق بدل اليوم السابع وكذلك الخطأ في عدم احتساب بدل الاعياد.

4-الأسباب من الخامس وحتى السابع تكرار للأسباب الأولى.

 

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجاريه علنا، وبجلسة 21/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وتم تكرار لائحة استئناف وانكارها من المستانف ضده وترافع وكيل المستانف وطلب اعتماد أقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى وقدم وكيل المستانف ضده مرافعة خطية تقع على ثلاث صفحات طلب فيها رد الاستئناف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماه.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستانف تجد المحكمة ان المستانف تقدم بدعوى مطالبة بحقوق عمالية ضد المستانف ضدهما على سند من القول بانه عمل في الشركة وتحت اشراف المستانف ضده الثاني من بداية شهر 3 سنة 2011 وحتى 20/3/2015 حيث تغيب عن العمل بسبب المرض وبعد ذلك تم الاستغناء عن عمله دون سابق انذار وان أجرته اليومية هي 90 شيكل ولم يتقاضى بدل العطل الأسبوعية والاعياد والاجازات والمكافأة وانه طالب بحقوقه ولم يتم دفعها له والبالغة (71820) شيقل وجاء في اللائحة الجوابية ان المدعي كان يعمل عند الحاجة وبشكل متقطع وانه كان يعمل شهريا وان لا علاقة للمستانف ضده الثاني بالاشراف او الإدارة وانه لا يستحق أيا من المبالغ المطالب بها. وبعد تقديم البينات أصدرت المحكمة حكمها محل الاستئناف.

لم يرتضى المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة ومستوفيا لباقي شروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وعودة الى أسباب الاستئناف وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستانف بالخطأ في عدم الحكم بالفصل التعسفي وبدل الاشعار فان المحكمة وبعودتها الى ملف الدعوى والبينات المقدمة تجد ان المستانف هو من ترك العمل بعد ان طلب من رب العمل ان ينظف مكان عمله ورفض الأخير ذلك وهذا ما جاء على لسان الشاهد وائل محمد يوسف احميدات (ان المدعي كان تعرض لمرض ولم يكن بمقدوره الاستمرار في العمل وطلب منه صاحب العمل ان يعود للعمل خلال مرضه فاخبره المدعي انه مريض وبحاجة الى علاج وقال له المدعي عليه (اذا بدكش ترجع ترجعش)

وبمناقشته قال ان ما شهدت به بناء على ما اخبرني به المدعي وأصدقاء لي وجاء على لسان شاهد المدعي رامي بيراوي ان المدعي ترك العمل لوحده حيث قال للمدعي عليه اذا لم تنظف المكان يوم غد لن اعود للعمل وبالفعل لم يعد للعمل وانا كنت موجودا وقال له صاحب العمل ( الله يسهل عليك) ومن ذلك يتضح للمحكمة ان البينة المقدمة لا تصلح لاثبات الفصل التعسفي ذلك ان صاحب العمل لم يصدر منه ما يشير الى انه لا يرغب باستمرار المدعي بالعمل وعليه فان ما توصلت له محكمة الموضوع بهذا الخصوص يتفق واحكام القانون ولا يترتب على ما توصلت له وبالنتيجة تقرر المحكمة رد هذا السبب لعدم وروده.

وعن السبب الثاني وحاصلة النفي على الحكم المستانف بالخطأ في حساب بدل المكافأة وبالرجوع الى الحكم الصادر نجد ان المحكمة قد خلصت الى ان بداية عمل المستانف هو بداية شهر 3 سنة 2010 وانتهى في 5/4/2019 وبحساب المدة وفق ذلك تكون خمس سنوات وعدة أيام وعملا بالمادة 42 من قانون العمل فان المستانف يستحق ثلثا المكافأة عن مدة عمله، وحيث انه من الثابت ان اجرة المستانف هي 2700 شيقل شهريا فان استحقاقه يكون 2700×5/3×2= 9000 شيكل وحيث ان المحكمة كانت قد حكمت بثلث المدة فقط فانها تكون قد خالفت احكام المادة 42 من قانون العمل وبالنتيجة فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف وتقرر المحكمة قبوله.

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستانف بالخطأ في عدم احتساب بدل اليوم السابع والاعياد تجد المحكمة ان الشاهد وائل حميدات قد جاء في شهادته ( ان المدعي كان يتقاضى اجره يومية ولكنه كان يستلم أجرته بنهاية كل شهر وانا لا اعرف هل كانت أجرته يومية او براتب شهري وجاء في شهادة الشاهد رامي بيراوي ( المدعي كان يعمل طول أيام الشهر - وانا عرفت أجرته اليومية منه- وجاء المبرز م ع /1 وهي عبارة عن كشوفات أجور العمال من شهر 1 لسنة 2014 وحتى شهر 3 لسنة 2015 ان الأجرة هي شهرية وليست يومية او أسبوعية وعليه فان ما توصلت له محكمة الموضوع من ان الأجرة شهرية وليست يومية له اصل ثابت في أوراق الدعوى ولا يترتب على ما توصلت له بهذا الخصوص.

اما فيما يتعلق بالاعياد فلم تجد المحكمة ما يشير الى ذكر ذلك او ان المستانف قد استلمها ام لا وعليه ولعدم وجود بينة على عدم استلام بدلها فان ما توصلت له محكمة الموضوع يتفق واحكام القانون وتقرر المحكمة رد هذا السبب كذلك

وعليه فان المستانف يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (9000) شيكل يضاف اليها مبلغ (2520) بدل الاجازات يكون المبلغ 9000+2520= 11520 شيكل.

 

لذلك

وسندا لما تم ذكره أعلاه ولورود السبب الثاني على الحكم المستانف تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمستانف بمبلغ (11520 ) احدى عشر الفا وخمسمائة وعشرون شيكل وتضمين المستانف ضدهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

 

حكماً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلاً للطعن بالنقض وافهم في 20/11/2019