السنة
2019
الرقم
437
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)

المستــدعــي: ياسر احمد اسعد عثمان/جنين  

        وكيله المحامي عبد الهادي حمامرة/جنين  

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1508/2019 بهذا الطلب رقم 437/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/10/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 220/2018،  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدماً وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الاشارة فإننا وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق فإننا لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/11/2019