دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس ، كمال جبر
الطــــــــاعــــن : أحمد رمضان محمد حسنية / بيت لحم
وكيلاه المحاميان : محمد رومي و/أو فادي جبران / بيت لحم
المطعـون عليه : جورج متري عيسى خمشتا / بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/09/2019 في الاستئناف المدني رقم 276/2019 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف .
وقد طلب الطاعن بناء على ما حملته لائحة طعنه من أسباب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واصدار الحكم المناسب ، وإعادة الأوراق الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للسير بالدعوى وفق الأصول والقانون .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم - محل الطعن الماثل - قد صدر بحضور - الطاعن - بتاريخ 23/09/2019 ، في حين قُدمت لائحة الطعن الى قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/10/2019 ، فإن الطعن يغدو مقدماً خارج المدة القانونية ، كون الدعوى تتعلق باعتراض مقدم لمحكمة التسوية ، وتم استئنافه أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، التي أًصدرت هذا الحكم ، مما يتعين معه رد الطعن شكلاً عملاً بأحكام المادة 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، التي حددت ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
لـــــــهذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2019