السنة
2017
الرقم
1093
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري.

 

الطـــــاعــــن : حكم أحمد عبد الرحيم مخيمر

           وكيله المحامي: فواز البحش - نابلس

المطعـون ضدها: لانا راضي حسن قرنفلة .

           وكيلها المحامي : وليد دويكات - نابلس

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/06/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/05/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 115/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه :

  1. الحكم المطعون فيه معيباً متسرعاً ولا يحتكم الى القانون بصورة حقيقية فقد جاء الحكم مهلهلاً وضعيفاً ولا يستند الى قانون سليم واقعي .
  2. الخطأ في تطبيق حكم المادة 16/4 من قانون التسوية حيث أن ما قام به المدعي في دعوى الادعاء المتقابل من مغارسة لم يكن استناداً لعقد مغارسة وإنما استناداً لعقد البيع م 4/1 الأمر الذي كان ازاءه على المحكمة أن تحكم على اقل تقدير بالتعويض .

كما تقدم بالطلب رقم 239/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما أفصحت عنه الأوراق تفيد بأن محكمة صلح نابلس أصدرت بتاريخ 29/01/2017 حكمها في الدعوى 1247/2011 القاضي بعدم قبول الادعاء المتقابل المقدم من الطاعن (المدعى عليه في الادعاء الأصلي) والحكم بمنعه من معارضة المدعية (المطعون ضدها) في الأرض محل الدعوى وتسليمها لها .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتضِ الطاعن بالحكم الاستئنافي المذكور فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله - وعى النحو الذي صيغ به - (أن الحكم جاء معيباً متسرعاً لا يحتكم الى القانون بصورة صحيحة وأنه مهلهلاً وضعيفاً لا يستند الى قانون سليم واقعي) .

فإنه لا يعدو أن يكون كلاماً عاماً لا يصلح سبباً للطعن بالنقض ذلك أن على الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه أن يبين وجه الخطأ الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده وبغير ذلك يغدو سبب الطعن فاقداً لركازه مستوجباً عدم القبول لمخالفته لمنهج بناء الطعن وضوابطه تلك التي نصت عليها المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

أما عن سبب الطعن الثاني ولما كانت الأرض محل الدعوى من الأراضي التي تمت فيها إعمال التسوية فإنه وعلى ما أنبأت عنه المادة 2 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 من أن يقصد بعبارة تسوية الأراضي والمياه (تسوية جميع المسائل والاختلافات بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو ايه حقوق متصله متعلقة بها وقابلة للتسجيل) فيما أنبأت المادة 16/4 من ذات القانون على أن (عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل ، وكل عقد نظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم ) .

فإنه والحالة هذه فإن أية حقوق يدعى بها بعد أن تمت اعمال التسوية لم يتم تسجيلها تغدو غير مسموعة ولا يقبل الادعاء بها .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص لهذا الذي تم بيانه وحمل عليه فإن ما ينعاه الطاعن يغدو في غير محله مستوجباً الرد .

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً اعتبار طلب وقف التنفيذ في ضوء الحكم الصادر في الطعن غير ذات موضوع .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2018