السنة
2017
الرقم
651
تاريخ الفصل
4 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : النيابة العامة / قلقيلية   

المطعـــون ضـده : ع.د / قلقيلية

الاجـــــــــــــــــــراءات

-  بتاريخ 03/12/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 123/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في وزن البينة .
  2. الحكم المطعون فيه مبني على إجراءات قانونية باطلة ومخالفة للقانون .
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
  4. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق وتفسير القانون على وقائع هذه الدعوى ...
  5. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق وتفسير القانون حيث ثبت لها بأن العامل خليل قد أصيب لدى المطعون ضده ...
  6. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه حينما قررت بأنه لا يوجد في قانون العمل الفلسطيني نص قانوني يعالج مسألة عدم كفالة علاج المصاب ...

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 09/01/2018 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ، نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، أو عدم كفاية أدلة الاثبات أو أن الفعل لا يشكل جرماً ، الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة الأمر المتوفر في هذه الدعوى.

 فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه أن هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/03/2018