السنة
2018
الرقم
248
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

 وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : مهند يوسف عبد عبد الرزاق

              وكيله  المحامي  احمد حجازي

 

المستأنف عليه :   اشرف محمد صالح تيم

              وكيله  المحامي  سيف البزار

 

الحكم المستأنف :الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريـخ 22/1/2018 في الدعوى رقم 152 /2012 والقاضي  بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

 

1.  اصدر قاضي بداية رام الله بتاريخ 22/1/2018  قرار سابق لاوانه يقضي بشطب الدعوى رقم 152/2012  للمرة الثانية لعدم حضور وكيل المدعي المتفهم موعد الجلسة

2.  اخطأ قاضي باتخاذ قرار مصيري سابق لاوانه يؤدي في حال حصولة صفة النهائي البات الى حرمان المدعي من استكمال ممارسة حقة في الدفاع عن نفسة امام القضاء والمشهود له بالعدل .

3.  ان سبب تقديم طلب تأجيل الجلسة هو سفر وكيل المدعي لاستكمال متطلبات رسالة الدكتوراه  خصوصا لانها في مراحلها الاخيرة

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 16 /4/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ومن بعد ذلك تقدم المستانف ببينه امام  محكمه الاستئناف وهي بينة خطيه  في حين صرح المستانف عليه انه لا يرغب في تقديم بينه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان جل اسباب الاستئناف تدور حول مسأله واحده  وهي ان محكمه الدرجه الاولى اخطأت في الحكم بشطب الدعوى واعتبارها كان لم تكن باعتبار ان الشطب للمره الثانيه ،  وانه كان عليها ان تلتفت الى طلب التأجيل الذي تقدم به وكيل المدعي المستانف في هذا الاستئناف والذي صرح فيه انه سيغادر الى المملكة المغربية لاغراض استكمال متطلبات شهاده الدكتوراه والتي كانت في مراحلها الاخيره ويشير المستأنف  في هذه الاسباب انه كان  قد ارفق في ذلك الطلب صوره عن تذكره السفر تبين تواريخ الذهاب والاياب.

 

 وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف ذلك ان  الامر البين من خلال اوراق الدعوى انها كانت قد رفعت الى جلسه 22/ 1/ 2018 كما ان الثابت ان المستانف بواسطه وكيله تقدم الى المحكمه بتاريخ سابق على هذه الجلسه  وتحديدا بتاريخ 17/ 1/ 2018  تقدم في هذا التاريخ باستدعاء يطلب فيه تأجيل الجلسه لما بعد تاريخ 2/ 2/ 2018 وقد وضح وكيل المستأنف دواعى التأجيل التي ذكرها في اسباب الاستئناف كذلك وهي السفر لاستكمال  متطلبات الحصول على  شهاده الدكتوراه .

 

 ولدى الاطلاع على طلب التأجيل هذا نجد ان قاضي محكمه البداية في رام الله  اشر عليه بعباره ينظر في موعد الجلسة القادمة.

 

 ان المحكمة بامعان التدقيق والتمحيص  تجد ان قاضي محكمه الدرجة الاولى في جلسه 22/ 1/ 2018  لم يعر اهتماما الى طلب التأجيل  الذي اشرنا اليه بل لم يشر في محضر الجلسه  الى تقديم هذا الطلب واكتفى بالاشاره الى عدم حضور وكيل الجهة المدعية المتفهم .

 

ان المحكمة في هذا الخصوص تجد ان ما وقعت فيه محكمه الدرجه الاولى من اصدار القرار بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن  دونما معالجه طلب التأجيل امر يخالف احكام القانون الذي يوجب الرد على طلبات الخصوم  ومعالجتها  سواء قبولا ام رفضا سيما ان قاضي محكمه البدايه قد ارتأى  استخار البحث في هذا الطلب الى موعد الجلسه ولما لم يفعل فان حكمه  يخالف القانون وترد عليه اسباب الطعن،  سيما ان الثابت من خلال البينه المقدمه ان وكيل الجهه المدعيه كان  بتاريخ موعد هذه الجلسه مسافر خارج البلاد وهو الامر الذي ثبت من خلال الاختام المثبته على جواز السفر  الخاص بوكيل المدعي بالاضافه الى ما جاء في تذكره السفر المترجمه .

 

وتود المحكمه الاشاره اخيرا الى ان ما تمسك به وكيل الجهه المستانف عليها  في مرافعته من ان  السفر خارج البلاد لا يعتبر سببا للتأجيل  مستنيرا بذلك ببعض احكام محكمه النقض الموقرة التي ارفقها  مع مرافعته وفي ذلك نجد ان هذا القول  لا ينسجم وحال هذه الدعوى للاسباب الاتيه:

 

اولا : ان قاضي محكمه البداية  لم يعالج طلب التاجيل اصلا  وبالتالي لا يمكن القول ان السفر  لا يعد  سبب للتأجيل ذلك ان من يملك قول ذلك هو قاضي البدايه بعد ان يبحث  طلب التأجيل  وهو الامر الذي لم يقم به.

 

 ثانيا : ان احكام محكمه النقض الموقره ذاتها تشير الى ان تقدير المعذره بسبب السفر يعود لمحكمه الموضوع ؛  وان محكمتنا باعتبارها محكمه موضوع ترى ان العذر الذي تقدم به  وكيل المستانف مقبول على ضوء البينه مقدمه.

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف  القاضي بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ، وتبعا لذلك اعادة اوراق هذه الدعوى الى محكمه بدايه رام الله لموالاة السير فيها من النقطه التي وصلت اليها قبل صدور القرار الملغي جراء قبول هذا الطعن.  على أن تعود  الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجه.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهـــــــــــــــــــــــم في 12/ 12 /2018