السنة
2019
الرقم
549
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، آرليت هارون

الطــاعـــــــــــنون :1- م.ط

                          2- ص.ط

                          3- م.ط

                          4- ح.ط

                          5- م.ط

                          6- م.ط  وجميعهم من بيت لحم

                   وكيلهم المحامي : تامر الحروب 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 19/11/2019 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 19/11/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 73/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وادانة الطاعنين والحكم عليهم لمدة سبع سنوات ولوقوع المصالحة الحكم عليهم تبعاً لذلك لمدة ثلاث سنوات ونصف.

 

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

 لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه شروطه الشكلية يلتمس الطاعنون قبوله شكلاً ومن ثم موضوعاً .

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون وغير متفق واحكام القانون اذ لم تتناول المحكمة الافعال التي نسبت للطاعنين .

2- الوقائع الوارده في لائحة الاتهام تتناقض مع ورد على لسان الشهود  ولا تربط الطاعنين بالتهم المسنده اليهم .

3- أخطأت محكمة الإستئناف بإجراءاتها اذ لا يجوز لها بعد ادانة الطاعنين تقرير العقوبة دون ترافع الطاعنين حول العقوبة .

4- القرار الطعين مخالف للأصول القانونية حيث ان الاحكام الجزائية تنبى على الجزم واليقين .

5- القرار الطعين مخالف لاحكام المادة 368 ع لسنة 60 حيث لا تنطبق عناصر التهمة وغير متوفره حتى يتم تطبيقها .

6- القرار الطعين مخالف للبينة المقدمة كونه بني الحكم على السمع والتناقض في اقوال الشهود .

7- القرار الطعين مخالف لأحكام قانون الاجراءات الجزائية من حيث التسبيب والاستدلال كون ما ورد على لسان الشهود مع افاداتهم امام النيابة العامة جاءت متناقضه وهو ما يفسر لصالح المتهمين .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار الطعين واعلان براءة الطاعنين .

وبتاريخ 27/11/2019 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طالبت فيها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً  .

وفي الموضوع وما تنبئ عنه اوراق الدعوى ان النيابة العامة بتاريخ 10/4/2019 احالت الطاعنين وآخرين الى محكمة بداية بيت لحم صاحبة الصلاحية والاختصاص بتهمة الحرق الجنائي خلافاً للمادة 368/1 و 76 ع لسنة 60 ذلك انه بتاريخ 21/5/2013 وفي ساعات ما بعد العصر أقدم المتهون على احراق منازل المشتكين بواسطة زجاجات حارقه وسكب البنزين ومادة الغراء وذلك على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين مما ادى الى اشتعال النيران واحتراق المنازل والحاق اضرار كبيره بمحتوياتها .

وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 14/1/2019 والقاضي بإعلان براءة جميع المتهمين من التهمة المسنده اليهم لعدم كفاية الادلة.

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت بالاستئناف الجزائي رقم 73/2019 لدى محكمة إستئناف القدس وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 19/11/2019 والقاضي بإدانة المستأنف ضدهم الثاني والثامن والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر بتهمة الحرق خلافاً للمادة 368 ع 60 ووضع كل واحد منهم بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة سبع سنوات وللمصالحة الجارية واسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاث سنوات ونصف وبذات الوقت رد الاستئناف موضوعاً بالنسبة لباقي المستأنف ضدهم .

لم يرتضي المحكوم عليهم بهذا الحكم فطعنوا به بالنقض الماثل .

وعودة الى أسباب الطعن وحاصلها الطعن على القرار المطعون فيه انه جاء ضد وزن البينة ومخالف للقانون من ناحية تسبيب الاحكام والتناقض وانه جاء على التخمين وبهذا الخصوص وبالرجوع الى اوراق الملف والقرار المطعون فيه نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وبعد استعراضها للبينات المقدمة والمستمعه في الدعوى توصلت الى نتيجة وكما جاء على الصفحة 10 من القرار ان من الثابت ومن خلال ما جاء على لسان شهود النيابة العامة وما جاء على لسان المستأنف ضده م.ط في محضر استجوابه امام النيابة العامة انه بعد ان فشلت العطوه ذهب من بالعطوه وهم عائلة المستأنف ضه المذكور ( حيث لم يتم الاتفاق في العطوه فجأه بدأ الاشخاص يخرجون من مكان العطوه وركضوا باتجاه البيوت التي حرقت وانا بقيت في مكان العطوه...) والتي قامت المحكمة على ضوء قناعتها بواقعة الحرق لبيوت المشتكين باستعراض البينات المقدمة من النيابة تجاه كل واحد من المتهمين ومنهم الطاعنون نجد ان المحكمة بخصوص الطاعن م.ط قد توصلنا الى ان المذكور اقدم على حرق منازل المشتكين وذلك من خلال شهادة الشاهد المشتكي ا. امام المحكمة انه شاهد المتهم م.ط كسر شباك غرفة النوم وسكب البنزين واشعل الغرفة وما جاء على لسان الشاهده س.ط في افادتها امام النيابة المبرز في الملف وكان مع الاشخاص ايضاً شخص أعرفه يدعى م.ط ونضيف كان م. ماسك بيده مطاط ويطلب مني الخروج من البيت وكسر زجاج الشباك اما الشاهد ا. فقد جاءت شهادة على ما سمعه من زوجته ا. ان موسى كان من ضمن الذين دخلوا البناء واحرقوه في حين افادتها امام الشرطة تقول ان ما ورد على لسانها سمعته من الناس من ذلك نجد ان شهادة الشاهده س. انصبت على ان الطاعن م. كسر زجاج الشباك ولم تذكر انه قام بالحرق وشهادة ا. وزوجته ا. جاءت على السمع ولم يشاهد أي منهم ان  الطاعن م. اشترك في حرق المنازل وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ان لا تركن الى شهادة الشهود سواء س. او ا. او ا. ضد المتهم الطاعن م. كون ان الشاهده س. شاهدته يكسر زجاج الغرفة ولم تشاهده يشارك بالحرق وكذلك شهادة الشاهدين ا. وا. جاءت على السمع وان شهادة المشتكي لوحده في هذه الحالة تكون مجروحه وبذلك تكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بخصوص الطاعن م. واقع في غير محله .

اما بخصوص الطاعن الثاني صادق نجد ان الشاهد ا. ذكر في شهادته نفس الاقوال التي شهد بها عن باقي المتهمين وان جاءت شهادته على النحو التالي بعد خلع البوابه دخل مجموعة اشخاص الى بيتي ودخلو البيت واشعلو النار في البيت ( ومن ضمن الاشخاص الذين شاهدتهم شاهدت صادق احمد طقاطقه وهو ايضاً ما جاء على لسان الشاهده ر. التي ذكرت انها سمعت من أشخاص ان من الذين دخلوا البيت شخص يدعى ص. من ذلك نجد انه سواء الشاهد المشتكي ا. او الشاهده ر. لم يذكر أي منهم ان الطاعن ص. اقدم على فعل الحرق وما هو الفعل الذي اقدم عليه بفعل الحرق سوا انهم شاهدوه داخل المنزل وبذلك فإن ما توصلت اليه المحكمة بإدانة الطاعن ايضاً واقع في غير محله .

اما بخصوص الطاعن الثالث م.ن فقد انكر التهمة المسنده اليه وان البينة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في ادانته هي شهادة المشتكي ا. وهي نفس الشهادة التي جاءت على لسانه عن كل المتهمين وهي ان مجموعة من الاشخاص دخلوا البيت واشعلواالنار في البيت ومن ضمن الأشخاص الذي شاهدهم الطاعن م.ن ولم يرد أية بينة تؤيد اقوال المشتكي ا. بأن الطاعن نظير اقدم على فعل الحرق وكذلك لم يرد في اقوال المشتكي ا. ان الطاعن م.ن اقدم على فعل الحرق من خلال فعل اتاه سواء بسكب البنزين واشعال النار سوى انه شاهده ضمن أشخاص كثر دخلوا المنزل وبالتالي فإن هذه البينة لا تصلح لادانه الطاعن كونها بينه مجروحه ولم يرد أي بينه تثبت قيام الطاعن م.ن بأي فعل من الافعال التي ادت الى الحرق واشعال النار في منزل المشتكين وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بإدانة الطاعن في غير محله .

اما بخصوص الطاعن ح. فإن البينة المقدمة ضد الطاعن هي افادة المشتكي نفسها الوارده على لسانه ضد جميع المتهمين وانه شاهد الطاعن ح. يدخل المنزل وهو ما ورد ايضاً على لسان الشاهد أ. ان زوجته اخبرته ان ح. من ضمن الناس الذين دخلوا البيت وفي ذلك لم نجد أي من الشهود افادوا ما هي الافعال التي اقدم عليها الطاعن ح. سواء من سكب البنزين او اشعال النار في المنزل وانها جاءت الشهادات منصبه على دخوله المنزل مع اناس آخرين كثيرين وبذلك تكون هذه البينة غير قاطعه وجازمه لاثبات ان الطاعن ح. هو من اقدم على فعل الحرق وهو على عكس ما توصلت اليه محكمة الاستئناف الامر الذي نجد ان هذه البينة لا تصلح للإدانه ايضاً .

اما بخصوص الطاعن الخامس م.ا فالشاهد اياد المشتكي يقول شاهدت سياره نوع ميتسوبيشي يقودها م.ا قامت بخلع البوابة ودخل مجموعه من الناس الى بيتي وخلعوا باب بيتي وهو ما تأيد بأقوال الشاهده س. التي ذكر انها شاهدت سياره تندر لونها سكني تقوم بضرب البوابة وكان يقودها حسب ما ذكر الناس م.ا وما جاء على لسان الشاهده ف. شاهدت اشخاص يخلعون بوابة الحوش وبدأو يضربون الحجارة والزجاجات الحارقه ومن بين الاشخاص الذي تعرفت عليهم ودخلوا البيت الذي انا فيه م.ا وما جاء على لسان الشاهد ا.  بأن زوجته اخبرته بأن من الاشخاص الذي دخلوا البيت واحرقوه م.ا وهنا أيضاً المحكمة لم تبين الفعل المادي الذي اقدم عليه الطاعن م.ا بواقعة الحرق وان الامر الواضح الذي اقدم عليه هو خلع باب الدار فقط ودخول المنزل رغم أن شهادة ا. جاءت على السمع وحيث لم يثبت قيام الطاعن بأي من أفعال الحرق كما ذكرنا آنفاً من سكب البنزين أو اشعال النار في المنزل فإن هذه البينة لا تكفي وحدها لإدانة الطاعن بجرم الحرق وكان على المحكمة ادانته بالجرم الذي أقدم على فعله وهو خلع باب البوابة الحوش لذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بخصوص الطاعن م.ا أيضاُ في غير محله .

أما بخصوص الطاعن م.ف فإن البينة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في ادانة المتهم في شهادة المشتكي هي نفس الشهادة لباقي المتهمين والتي جاء فيها ان الذين دخلوا البيت أناس كثيرين ومنهم المتهم الطاعن م.ف وشهادة زوجته ر.التي جاءت على السمع حين ذكرت أنها سمعت من أشخاص ان الذين دخلوا البيت الطاعن المذكور م.ف الأمر الذي نجد أن شهادة الشاهدة ر. جاءت على السمع وان البينة المقدمة لم يثبت فيها قيام المتهم الطاعن بأي فعل من أفعال الحرق الأمر الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف في غير محله .

من كل ذلك نجد أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بإدانة الطاعنين بتهمة الحرق خلافاً لأحكام المادة 368/1 و 76 ع لسنة 60 إنما جاءت هذه الإدانات على خلاف البينة المقدمة والمستمعة في ملف الدعوى وأن مجرد وجود المتهمين في مكان الحرق والشهادات الواردة على السمع تبقى بينات غير كافيه لحكم الادانة وحيث ان الحكم الجزائي لا يبنى الا على الجزم واليقين بارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه وعلى وجه التحديد وليس على العموم كما جاء في الشهادات بل لابد من ذكر وتحديد كل فعل اقترف من قبل كل متهم على حده حتى يعطى الوصف الجرمي الصحيح الذي يتفق مع الفعل الذي اقترفه الجاني او المتهم وحيث أن محكمة الاستئناف لم تستطيع ولم تثبت من خلال هذه البينات الفعل الذي اقترفه كل منهم على حده وتطبيقه على واقعة الحرق فإن هذه البينات تبقى في محيط الشك والظن وحيث ان الظن لا يغني عن الحق شيئاً فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بإدانة الطاعنين في غير محله وبالتالي كان على محكمة الاستئناف وأمام هذه البينات المبنية على الشك والظن وكذلك السمع من آخرين جميعها لا تقوى على حكم الادانة بجرم المسند الى المتهمين وهو الحرق خلافاً للمادة 368 ع لسنة 60 الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة الطاعنين لذلك ومن كل ما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإعادته للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد أما بخصوص الطلب رقم 86/2019 وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها في موضوع الدعوى فإنه والحالة هذه أصبح غير جدوى ونقرر رده .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/12/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق