السنة
2017
الرقم
645
تاريخ الفصل
30 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعـــــــــن: الحق العام

المطعون ضدها: م.ك

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 27/11/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 414/2016 بتاريخ 17/10/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف القاضي بإعلان براءة المطعون ضدها.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون من حيث المصادقة على الحكم المطعون فيه وأخطأت في تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله حيث أن الشيكات في المنزل والمطعون ضدها يدها يداً أمينة عليها والمحكمة لم تعالج الأسباب المثارة أمامها ولم تراعي الثابت في الأوراق ولقد تصرفت بأحد الشيكات موضوع الدعوى.

وبالنتيجة طالبت بنقض الحكم.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضدها لمحكمة صلح نابلس بتهمة إساءة الائتمان بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 422، 76 ع60 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 11/07/2016 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 414/2016 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 17/10/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

فإننا نجد أن النيابة العامة تنعي على الحكم مخالفته للقانون في التطبيق والتأويل وخالفت القانون بتأييد حكم محكمة الصلح لأن عناصر التهمة المسندة متوفرة من خلال الأدلة المقدمة من النيابة العامة.

ولما كان المستفاد من المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمحكمة الاستئناف أن تقضي بتأييد الحكم إذا وجدت أن الاستئناف غير مقبول شكلاً أو أنه في غير محله موضوعاً.

وبالتالي أن تأييد الحكم من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا يشكل بحد ذاته مخالفة للقانون مما يستوجب رد النعي.

أما القول بأن المحكمة أخطأت في تفسير وتطبيق القانون بحدود المادة 422 ع60.

فإننا نجد أن المادة المذكورة قد جاءت تعالج إساءة الائتمان حيث تفيد ((كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل بأجر أو بدون أجر ….)).

من هذا يتضح أنه يجب أن يكون التسليم تم على سبيل الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وأن يكون تاريخ المطالبة بإعادة الأمانة مبين حتى تسري الجريمة.

ولما كانت البينات المقدمة لدى المحكمة والتي تم معالجتها لا توصل إلى أن الشيك المدعى به أو الكمبيالات سلمت على سبيل الأمانة ولم يطالب المشتكي بإعادة هذه الأمانة فإن ذلك يخرج الموضوع من التهمة المسندة للمتهمة.

كما أنه لم يتوفر لدى المحكمة أية بينة على أن الشيك والكمبيالات سلمت على سبيل الأمانة بل أن شهادة الشاهد ا.ق قد جاءت بعكس ما جاء في بينة النيابة وشهادة المشتكي وما ادعاه من أن الكمبيالات والشيك سلمت لزوجته على سبيل الأمانة مما يجعل من هذا النعي لا يستقيم والحقائق الثابتة في أوراق الدعوى وما توصلت إليه المحكمة من خلال معالجتها للبينات المقدمة وهذه من إطلاق صلاحيات محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والبينات ووزنها والاستنتاج منها والذي نجده جاء متفقاً مع التطبيق السليم للقانون مما يستوجب معه رد الطعن.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر