دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : بسام حجاوي ، عوطف عبد الغني ، كمال جبر ، آمنة حمارشة
الطــــــــاعـــــن : علي يوسف محمد يامين / قلقيلية
وكيله : المحامي أنس عماوي / قلقيلية
المطعـون عليهم : 1- غسان ابراهيم محمد عودة
2- باسم ابراهيم محمد عودة
3- عزام محمد ابراهيم عودة
4- أحمد عزام محمد جاموس
وكيلهم : المحامي نبيل مشحور / رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/11/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/10/2019 في الاستئناف المدني رقم 97/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء القرار المستأنف ، وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف .
وقد طلب الطاعن على سند مما حملته لائحة طعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - يتصل بطلب مستعجل صادر عن محكمة الدرجة الأولى ، وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على اعتبار القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى ، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/11/2019
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.د