السنة
2019
الرقم
1523
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان  الشعيبي
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : بسام حجاوي ، عوطف عبد الغني ، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

الطــــــــاعـــــن : علي يوسف محمد يامين / قلقيلية

             وكيله : المحامي أنس عماوي / قلقيلية      

المطعـون عليهم : 1- غسان ابراهيم محمد عودة

                       2-  باسم ابراهيم محمد عودة

                       3- عزام محمد ابراهيم عودة

                       4- أحمد عزام محمد جاموس

            وكيلهم : المحامي نبيل مشحور / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/11/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/10/2019 في الاستئناف المدني رقم 97/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء القرار المستأنف ، وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف .

          وقد طلب الطاعن على سند مما حملته لائحة طعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين .

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - يتصل بطلب مستعجل صادر عن محكمة الدرجة الأولى ، وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على اعتبار القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى ، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/11/2019

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د