السنة
2017
الرقم
662
تاريخ الفصل
4 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : م.ع / بيت ساحور  

          وكيله المحامي : اياد خير ومشاركوه 

المطعــــون ضـــده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 20/12/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2017 في القضيه الاستئنافيه الجزائية رقم 249/2017 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للسير فيه وفقاً لما بيناه .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسير القانون وتطبيقه على وقائع هذه الدعوى...
  2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تأويل وتفسير نصوص قانون الإجراءات الواجبة التطبيق على موضوع هذه الدعوى ...
  3. الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً كافياً ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الشكوى الأساس .

-   بتاريخ 18/01/2018 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه والمتضمن إعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للسير بها وفقاً لما بينته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا يعتبر من الأحكام النهائية المنصوص عليه في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية ، حيث لم يفصل في موضوع الدعوى وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/03/2018