السنة
2017
الرقم
570
تاريخ الفصل
7 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي  عماد مسودة

وعضوية القاضيين خالد ابو خديجه و ثائر العمري

 

الاستئناف رقم  570 /2015

 المستأنف : 1 -شركه ترست العالميه للتامين

وكيله  المحامي  موسى الصياد

             2 -المستانف المنضم حسام احمد سليمان عوده

المستأنف  عليه :   جاسم محمد صدقي فريج

 وكيلاه  المحاميان  خالد الجعبه وراضي الجعبه

الاستئناف رقم  580 /2017

المستأنف:  جاسم محمد صدقي فريج

 وكيلاه المحاميان خالد الجعبة و راضي الجعبه

المستانف عليهما 1حسام احمد سليمان عوده

                   2 - شركه ترست العالميه للتامين

     يمثلها وكيلها المحامي موسى الصياد

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  7 /3 /2017   في الدعوى رقم   1143 /2017 والقاضي  بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 333312.6 شيكل بالاضافه الى مبلغ  1886 دينار اردني ورد الدعوى بباقي المطالبه  مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائه دينار اردني اتعاب محاماه ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه

تتلخص اسباب الاستئناف  570 /2017 فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف  للأصول  والقانون شكلا وموضوعا.

2.  القرار المستأنف  جاء قاصر في التعليل والتسبيب القانوني

3.  القرار المستأنف  جاء ضد وزن الببنة

4.  القرار المتسانف جاء مخالف لقانون التامين رقم 20 لسنة 2005.

5.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما اعتبرت دخل المدعي الشهري

6.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكم للمدعي بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة فالفائدة تعتبر  استثناء يحتاج الى حكم خاص والحكم الخاص لا يقاس عليه

7.  اخطأت محكمة  الدرجة الاولى  عندما اعتبرت قيمة المصاريف  الطبية المبرزة بالدعوى بمبلغ 9777 شيكل والصحيح ان مجموع الفواتير الطبية المبرزة بالدعوى هي اقل من ذلك بكثير وجزء منها غير قانوني وغير رسمي

و تتلخص اسباب الاستئناف  580 /2017 فيما يلي

1.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون  والاصول المتبعة وغير مطابق للوقائع

2.  ان القرار المستأنف غير واضح وغير مسبب  ولم توضح المحكمة لماذا اعتمدت تقرير اللجنة فقط دون وقدمته على جميع البينة

3.  اخطأت محكمة البداية في وزنها للبينة  وفي قرارها عدم استحقاق المستأنف للتعويض المطالب به

4.  اخطأت محكمة البداية في تقييمها لشهادات الشهود والبينات الخطية المقدمة امامها وبالذات ان كلها قررت صحة ادعاءات المدعي الواردة في دعواه .

5.  اخطأت محكمة البداية عندما لم تنبة لان شهادة مندوب اللجنة الطبية الدكتور باسم ناجي جاءت لتؤكد وقوع اللجنة باخطاء مهنية وقانونية جسيمة كما جاء في شهادته

6.  المستأنف يدعي انه كان على محكمة البداية استبعاد تقرير اللجنة الطبية لعدم المصداقية وعدم المهنية وللتصرفات التي وصلت ا لى حد التزوير .

7.  اخطأت محكمة البداية في وزنها  للبينة حين اعتمدت تقرير اللجنة وفي الالتفات عن دفوع المستأنف  الموضوعية تجاه تقرير اللجنة للاسباب التي اوضحها في مرافعته .

8.  اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم للمدعي لغير ذي سبب قانون ببدل خدمة و مرافقة كما طلب في دعواه

9.  اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم للمدعي لغير ذي سبب قانوني ببدل الفائدة وغلاء المعيشة عن بدل مخاسرة

10.         اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم للمدعي باتعاب محاماة مجزية برغم طول فترة نظر الدعوى التي كان سببها مماطلة المدعى عليهما

11.         اخطأت محكمة  البداية في عدم الحكم للمدعي على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن حسب الاصول والقانون
الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه وخلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه  وبتاريخ 24/1/2018 تقرر اختصام المدعى عليه الاول حسام بالاستئناف رقم 570/2015  وفي جلسة التي تليها تقدم وكيل المتسانف بلائحة استئناف معدلة وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وحول اسباب الاستئناف 580 /2017 تجد المحكمه عن اسباب هذا الاستناف الاول  والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع نجد ان هذه الاسباب تنعى على محكمه الدرجه الاولى وعلى حكمها  في انها اخطات بالاعتماد على تقرير اللجنه الطبيه العليا وانه ما كان عليها الاعتماد عليه  وانه كان عليها ان تلتفت الى البينه الفنيه التي تقدمت بها الجهه المدعيه  وان مده التعطيل الوارد في تقرير اللجنه الطبيه العليا غير حقيقيه وكذلك نسبه العجز  فانها تفوق ما قدرته اللجنه الطبيه وان ما جاء في تقرير اللجنه الطبيه فيه تحيز ضد تقارير الاطباء الاخصائيين  وان اللجنه لم تكن تتعامل بمهنيه وان شهاده مندوب اللجنه الدكتور باسم ناجي اكدت وقوع اللجنه في اخطاء وان عدم المصداقيه الذي شاب تقرير اللجنه بلغ حد التزوير وان تقارير اللجنه الطبيه العليا  من السخافه بمكان على حد قول وكيل المستانف،  بداعي ان تقريرها لم يتجاوز فقره واحده على خلاف تقارير الاطباء التي ابرزها  المدعي  بداعي ان الاطباء الموقعين على تقرير اللجنه الطبيه  لم يحضروا وقت  الفحص .

وفي هذا الخصوص تجد المحكمه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف اذ  ان ما ينسب الى تقرير اللجنه الطبيه من قبل المستانف امر في غير محله حيث وضح الشاهد الدكتور باسم ناجي طبيعه الخطا المادي الذي وقع في رقم الفقره من كتاب العجز الطبي وقد بين للمحكمه ولدى سؤاله من قبل المحكمه  انه  ليس واردا ان يكون الخطا المادي في نسبه العجز وانما كانت بالماده التي استند عليها نسبه العجز، واما عن حجيه التقارير اللجنه الطبيه و ان المحكمه اهملت  التقارير التي تقدم بها المستأنف  فان المحكمه في ذلك وبالرجوع الى نظام اللجان الطبيه الحكوميه لسنه 1951 المنشور في العدد 1073 من الجريده الرسميه الاردنيه  نجد ان الماده الخامسه من هذا النظام تنص على ان التقارير الصادره عن اللجان الطبيه هي المعتبره لدى الدوائر الحكوميه  وعليه  فان كل ما اثاره وكيل المستانف حول هذا الامر واقع في غير محله سيما ان الشاهد الدكتور باسم ناجي قد اشار الى ان من فحص  المدعي هو طبيب اخصائي نفسي بالاضافه الى اخصائي عظام  كما اشار هذا الشاهد الى انه تم معاينه الصور الشعاعيه على خلاف ما جاء في لائحه الاستئناف  وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف

واما حول السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف والذي جاء فيه ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في تقييمها لشهاده الشهود  و البينه الخطيه المقدمه امامها فان المحكمه في ذلك تجد ان هذا السبب يعتريه  الجهاله والابهام بحيث لم يوضح المستانف وجه القصور  في وزن البينه  وعليه فان المحكمه تقرر عدم الالتفات الى هذا السبب .

 واما عن السبب الثامن من اسباب هذا  الاستئناف والذين   يعيب على حكم محكمه الدرجه الاولى  في انها اخطات في عدم الحكم للمدعي بدل خدمه ومرافقه على الرغم من تقديم البينه  وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف  للاسباب التاليه  اولا ان تقرير اللجنه الطبيه العليا خلا من الاشاره الى هذه المساله  ثانيا ان بينات الجهه المدعيه كذلك خلت من اثبات هذا الامر بل على العكس جاءت شهاده زوجه المدعي لتفيد انها واولادها هي التي تقوم على خدمته ولم تشر الى حاجته الى مرافقه متخصصه  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

 

اما عن السبب التاسع والذي يخطأ محكمة  البدايه في انها لم تحكم ببدل الفائده و غلاء المعيشه وفي ذلك نجد ان هذا الامر يخالف الواقع المثبت في حكم محكمه الدرجه الاولى  التي حكمت بالفائده و و ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه  معا  وهو الامر الذي سيكون مدار بحث عند بحث الاستئناف المقدم من شركه التامين  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

واما عن السبب العاشر  والذي يعيب على حكم محكمه الدرجه الاولى  في انها لم تحكم باتعاب محاماه مجزية  وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على حكم محكمه الدرجه الاولى اذ ان قانون اصول المحاكمات  خول المحكمه الحكم باتعاب المحاماه عند الفصل في موضوعها ولا نرى موجبا للتدخل  في صلاحيه محكمه الدرجه الاولى ونجد ان اتعاب المحاماه المحكوم بها توافق الجهد المبذول  وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب

واما عن السبب الحادي عشر والذي يعيب على حكم محكمه الدرجه الاولى في انها أخطأت في عدم الحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن وفي ذلك نجد ان هذا السبب وارد وينال من الحكم المستأنف سيما ان احكام الماده 145 من قانون التامين قد جمعت ما بين مسؤوليه المؤمن والمؤمن له وعليه فاننا نقرر قبول هذا السبب

واما عن اسباب الاستئناف 570 /2017 فان المحكمه تجد ان اسباب الاستئناف  من الاول وحتى الرابع  تنعى على حكم محكمه الدرجه الاولى بانه مخالف للاصول والقانون  قاصر في التعليل والتسبيب وانه ضد وزن البينه و مخالف لقانون التامين  وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب كبير من العموميه والجهاله لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه القانون او مواطن القصور في التسبيب والتعليل  وجانب الخلل في وزن البينه لذلك فان المحكمه تقرر الالتفات عن هذه الاسباب وعدم قبولها

 واما عن السبب الخامس والذين ينعى فيه المستأنف على حكم محكمه الدرجه الاولى بانها اخطات عندما اخذت بان الاجر الشهري يبلغ 7000 شيكل  دون الالتفات الى متوسط الاجور وفق معطيات  الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف اذ ثبت ان المدعي كان يتقاضى اسبوعيا  1800 شيكل  كما قالت زوجته الشاهده فدوي رشيد شاكر فريج حيث تقول كان يحضر بالاسبوع 1800 شيكل  بمعنى 7200 شيكل في الشهر ولما كان الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني قد خاطب المحكمه مبينا  ان  معدل الاجر اليومي بالشيكل للعاملين في مهنه قصير في اسرائيل يبلغ 208.6  شيكل بواقع 18.2  يوم عمل وذلك في عام 2012 مع العلم  ان الحادث وقع في بدايه ذلك العام وعلى ما تقدم فان مثلي معدل الاجور يكون 7593 شيكل وبالتالي فان الاجر الذي اخذت به محكمه الدرجه الاولى لا يزيد على  مثلي معدل الاجور في القطاع الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف

واما عن السبب السادس حيث تنعى فيه الجهه المستأنف  على حكم محكمه بدايه رام الله   في انه اخطا  عندما اعتبر ان مجموع الدفعات هو مبلغ 79600  شيكل في حين ان الرقم الصحيح هو 87936  شيكل وهو المبلغ  الواجب حسمه  من مبلغ التعويض وفي ذلك نجد ان هذا الذي تذكره الجهه المستانف واقع في غير محله ذلك ان الاوراق المقدمه والمتعلقه بالدفعات المستعجله تبلغ قيمتها 33 الف شيكل بالاضافه الى  9600 شيكل محل طلب الدفعات المستعجله وعليه يكون المجموع 42600  فقط لا غير وبتدقيق المحكمه  الحكم المستانف من هذا الجانب نجد ان  محكمه البدايه اشارت الى القيمه الصحيحه الى هذه المبالغ الا انها اضافت ان هنالك اقرار  بقيمه 42000 شيكل اخرى  وهو الامر الذي لا محل له  ولكن لا يضار الطاعن بطعنه سيما ان الجهه المستانف عليها المصاب لم تطعن بحساب المصاريف الواجب حسمها  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف

واما عن السبب السابع والذي يلوم محكمه الدرجه الاولى  في انها حكمت بالفائده وربط المبلغ المحكوم به  بجدول غلاء المعيشه وان ذلك لا يكون الا على سبيل الاستثناء ولا بد من وجود اتفاق ،  وفي ذلك نجد ان هذا الذي ساقه المستأنف واقع في غير محله من حيث عدم جواز الحكم بالفائده القانونيه او بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه ذلك ان الامر رقم 980 بشان الحكم الحكم بالفائده والارتباط اجاز للمحكمه  عند الحكم بمبلغ بعمله الشيكل ان تامر بربط المبلغ المحكوم به اما بالفائده القانونيه او بجدول غلاء المعيشه كما جاء في صريح نص الماده 4 من هذا الامر وليس كما قررت محكمه الدرجه الاولى بان حكمت بربط المبلغ المحكوم به بالفائده و بجدول غلاء المعيشه في ذات الوقت وعليه فان  سبب الاستئناف من هذا الجانب  يكون واردا على الحكم المستانف و يقتضى  الاقتصار على احدها  لذلك فان المحكمه تقرر قبول هذا السبب من هذه الجهه

اما عن السبب الثامن والاخير والذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى وقوعها في الخطا في قيمه المصاريف الطبيه  وانها اقل من مبلغ 9777 شيكل وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف وانا مجموعه الايصالات التي تقدم بها المستانف عليه المدعي تبلغ 7520 شيكل وعليه نقرر قبول هذا السبب

وعلى ضوء ما تقدم من قبول بعض  الاسباب في كلا الاستئنافين فان المدعى يستحق ما يلي :

 اولا :مصاريف طبيه قدرها 7520 شيكل

ثانيا:  بدل الام ومعاناه عن المبيت مده 12 يوم في المستشفيات  مقدارها 480 دينار اردني  حكمت بها محكمه الدرجه الاولى و لم يرد عليها الطعن

 ثالثا :تعويض عن ضرر معنوي بواقع 50 دينار عن كل واحد بالمئه من نسبه العجز وتعادل 1400 دينار اردني حكمت بها محكمه الدرجه الاولى  ولم يرد عليها الطعن

 رابعا: 42 الف شيكل بدل تعطيل عن العمل لمده 6 شهور كما حكمه بذلك محكمه الدرجه الاولى واقررنا حكمها   عند بحث مده التعطيل كما جاء في تقرير اللجنه الطبيه العليا

 خامسا :107800 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي حتى تاريخ اصدار حكم محكمه الدرجه الاولى

سادسا :253335.68 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحكم وحتى بلوغ سن 60 مرسمل

ويكون المجموع 410655.68 اربعمائه وعشره الاف وستمائه و خمس و خمسون شيكلا  اضافه الى مبلغ 1880 دينار اردني

 ولما كانت محكمه الدرجه الاولى  قد وصلت الى نتيجه مفادها ان المدعي قبض تحت حساب التعويض مبلغ وقدره 79600 وهو الامر الذي لم يطعن المدعي بصحته وبناء على قاعده ان الطاعن لا يضار بطعنه   على اعتبار المدعى عليها  طعنت طالبه زياده هذا المبلغ  وان طعنها رد  فانه يحسم هذا المبلغ  من مبلغ التعويض بقيمه الشيكل ليصبح المبلغ النهائي الواجب دفعه بعمله الشيكل 331055.68  بالاضافه الى مبلغ 1880 دينار اردني.

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف  ليصبح الحكم بالزام الجهه المدعى عليهما  حسام احمد سليمان عوده و شركه ترست العالميه للتامين  بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 331055.68  شيكل  بالاضافه الى مبلغ 1880 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمه الدرجه الاولى البالغة ثلاثمائه دينار اردني مع ربط المبلغ المحكوم به بعملة الشيكل  بجدول غلاء المعيشه وعلى ان يتحمل الفريقين رسوم مصاريف واتعاب المحاماه عن مرحله الاستئناف.


حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/ 5 / 2018