السنة
2017
الرقم
533
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنـــــــــــــف:  ايهاب محمود عبد القادر فريحات / جنين

                       وكيله المحامي علاء زايد مصطفى مرعي/ جنين

 المستأنف عليهما: 1-رائد أحمد يوسف عزام / جنين

                        2-أحمد يوسف محمود عزام / جنين  

                       وكيلهما المحامي زياد خلف/ جنين

 

تقدم المستأنف ايهاب بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 533/2017 وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 165/ 2015 والصادر بتاريخ 28/2/2017 والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليه الاول والثاني بأن يرفعوا للمدعي مبلغ (3150) شيكل فقط ورد الادعاء فيما عدا ذلك وتضمنها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتتلخص أسباب الاستئناف في:

1-القرار المستأنف جانبه الصواب وجاء ضد وزن البينة حيث أن المدعي عمل لمدة ثلاث ونصف وأن عمله يبدأ من الساعه التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة والنصف مساءاً وأن المدعي لم يتقاضى بدل أجر (ساعات الاضافية وهي ثابته بشهادة الشهود وأن قاضي الموضوع قد قرر أن المدعي كان يأخذ بدلها 20 شيكل في الساعة..

2-أن المستأنف كان يعمل خلال العطل الرسمية والدينية والوطنية وهو ثابت بالبينة ولم يتم احتساب ذلك.

3-أن المستأنف كان يتقاضى أجر يومي 70 شيقل وهذا ثابت من البينة الا أن قاضي الدرجة الاولى احتساب الاجر على اساس 50 شيكل ، وأنه لم يحتسب بدل أيام (جمع).

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 8/10/2017 قررت المحكمة قبوال الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأ،ف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف طالباً قبول الاستئناف موضوعاً وبجلسة 21/1/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه طالباً تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من بنود وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 165/2015 بكافة اوراقها والى القرار الصادر بها بتاريخه

تجد المحكمة:

بخصوص مدة العمل:

وبالرجوع الى البينة نجد أن الشاهد ابراهيم سعديه قد أكدت شهادته أنه عمل المدعي فترة تزيد عن ثلاث سنوات ونصف، أما الشاهد جميل جردات فقط أكد أنه عمل من 4 - 5 سنوات وأكد الشاهد سعيد ابو عليا أنه في عام 2010 حضر للعمل وأنه يعتقد (أنه في عام 2014 كان ما يزال يعمل، أما الشاهد أحمد سلمى شهد بأنه عمل ثلاث سنوات وأن المدعي كان قبله، أما الشاهد محمد نشأت أبو سماره من بينه المدعى عليه بأنه عمل لديهم مدة اربع سنوات وأن المدعي كان يعمل قبلهم أما الشاهد صامد مخزومي من البينة الدفاعية فقد شهد أنه تقريباً قبل 4 سنوات كان يشتغل، وأنه يعرف أنه قبل أربع سنين كان يعمل هناك لانه زميلي.

من خلال تلك الوقائع تستخلص المحكمة الواقعة الثابتة وهي أن المدعي كان قد عمل أربع سنوات لدى المدعى عليهما.

أما بخصوص الاجر:

فانه ثابت من البينة الدفاعية أن المدعي كان يتقاضى اجراً على أساس المشاهره وكان في البداية 1200 شيكل ثم رفع الى 1500 شيكل حيث كان يقبض المدعي 1500 شيكل في أخر أشهر له وهذا ما جاء على لسان الشاهد اسامه عزام وأكد تلك الحقيقة الشاهد أنس وان الشاهد اسامه شهد بأنه شقيقه عندما لم يكن متواجدأً يطلب منه أن يقبضه مبلغ 1500 شيكل حتى قبض في أخر أشهر عمل المدعي مبلغ 1500 شيكل شهرياً ، فيما الشاهد سعيد أبو عليا من بينة المدعي شهد بأن المدعي كان يتقاضى 50 - 60 شيكل وعليه ومن خلال تلك الوقائع تجد المحكمة أن المدعي كان يتقاضى أجره على أساس المشاهره، وأنه كان يتقاضى أخر أجر له 1500 شيكل شهرياً وهذا ما جاء متسابراً مع ما ورد في اللائحة الجوابية وجاء مؤكداً لشهادة صامد مخزومي بأن الاجرة كانت مشاهرة.

بخصوص العطل الرسمية والدينية وبدل أيام الراحة الاسبوعية:

طالما ثبت لهذه المحكمة وفق التحليل السابق ذكره أن المدعي كان يتقاضى أجراً شهرياً، فإن المحكمة تجد أن أجر أيام العطل الدينية والرسمية وأيام الجمع تدخل في عداد أيام الشهر وبالتالي لا يستحق المدعي عنها أي تعويضات. هذا بالاضافة أن أيام الراحة الاسبوعية لم تذكر في الوكالة التي تستند عليها لائحة الدعوى في المطالبة.

بخصوص الساعات الاضافية:

فإن المحكمة تجد أن الشاهد صامد مخزمي اذا تاخرنا في العمل تحسب له اضافةعلى الخمسين شيكل ثم يضبف أن المدعي كان يروح على الساعة 4 ونصف أو 5 لانه من اليامون،وأنه ولا مره نزل وفتح المحل الساعة السابعة صباحاًوالمحل كان يفتح الساعة التاسعة والنصف ويؤكد تلك الواقعة الشاهد أنس عزام بأن العمل كان من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الرابعة بعد الظهر طيلة أيام السنة ، ويضيف هذا الشاهد أنه يدفع للمدعي بدل أجر عن عمله الاضافي زياده على راتبه وأن محل المدعى الاول لم يكن يغلق ابوابه الساعة الرابعة والنصف بل العمال كانوا يغادرون مكان العمل لانتهاء عملهم ، أما بينة المدعي فقد فرقت بين العمل صيفاً والعمل في الشتاء.

والمحكمة تجد بداية أن مسألة الساعات الاضافية يجب أن تحدد على وجه من الدقة والبيان حتى تستطيع المحكمة على الوقوف على الحقيقة، وبالتالي يجب أن تكون هذه الساعات مرقومة خطياً وفق جدول معد سلفاً ، ومن تلك الوقائع نجد أنه لا توجد واقعة ثابته تحدد عمل ساعات العمل الاضافية، بل أن المدعي كان يعمل في بعض الاوقات ساعة عمل إضافية وأنه كان يأخذ بدلها فوراً أو مع المحاسبة الشهرية أو على حساب السلف، وبالتالي فإن المحكمة تجد أن المدعي لا يستحق بدل عمل عن الساعات الاضافية لعدم ثبوتها حسب الاصول القانونية.

 

وعليه ووفق التحليل السابق فإن المحكمة تجد أن المدعي يستحق الحقوق والتعويضات التالي:

1-  بدل مكافأة وحيث أن بدل المكافأة لم يكن موضوع استئناف في الاستئناف رقم 533/2017 فإن المحكمة تؤكد على ما ورد في القرار الصادر بخصوصه.

2-  بدل إجازة أخر سنين: وحيث أن بدل إجازة أخر سنين لم يكونا موضوع هذا الاستئناف فإن المحكمة تؤكد على ما ورد في القرار الصادر بخصوصه

الحكم

 ووفقاً لتحليل المحكمة السابق وبالاستناد الى المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف.

 

 حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  بحضور الوكلاء قابلاً للطعن  وافهم في 25/2/2018

 

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة