السنة
2017
الرقم
493
تاريخ الفصل
18 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنــــــــــــــفة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / نابلس

                           وكيلها المحامي مجدي ابو صالحة/ نابلس

 المستأنـــف ضدها:   سمية احمد محمد ابو مخ/ طولكرم

                         وكيلها المحامي احمد شرعب / طولكرم

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم  بتاريخ 23/2/2017   في الدعوى الحقوقية رقم 200/2011  والمتضمن الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (63200) شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-أخطأت محكمة الدرجة الاولى في معالجتها للدفع المثار من قبل المدعى عليها (المستأنفة) والمتعلق بعدم اخذها بالمخالصة المبرز (م ع / 1) .

2-وبالتناوب أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمسؤولية المدعى عليها الرابعة المستأنفة وذلك لكون موضوع هذه الدعوى هو مطالبه بتعويضات كبدل اضرار مادية غير مباشرة متعلقة ببدل هبوط قيمة المركبة.

3-وبالتناوب أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعية بمبلغ 63200 شيقل بدل هبوط قيمة المركبة جراء الحادث إذ برجوع المحكمة الى تقرير الخبير نادر هرشه المبرز في الدعوى والذي حدد أن نسبة هبوط القيمة هي 21% من قيمة المركبة الاصلية والبلغ 80000شيقل .

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان المخالصة المقدمة من المستأنفة وان  كانت المحكمة لم تقم بالدور المنوط بها الوارد في المادة 40 من قانون البينات الا ان المخالصة المذكورة جاءت متعلقه فقط بالاضرار المستحقة عن بدل الاصلاح بواقع 12000 شيكل  و بالتالي فانها غير نتجة في الدعوى لتعلق الدعوى ببدل هبوط القيمة.

و تشير المحكمة الى  ان المخالصة المذكورة لم تتضمن بالاشارة الى هبوط القيمة  وبالتالي وبما ان المخالصة لم تتضمن ابراء الذمة عن هبوط القيمة فانه غير منتجة لغايات التخلص من الالتزام بالتعويض عن هبوط القيمة.

و تشير المحكمة الى انه يثبت من بينة المدعية وهو تقرير الخبير  نادر هرشة بان قيمة المركبة هي 80000 شيقل و انها هبطت بواقع 21% .

وعلى الرغم من ذلك الا انه انتهى الى ان قيمة المركبة تساوي 16800 شيكل الامر المناقض لاصول الحساب لان قيمة هبوط القيمة تكون 16800 شيكل وليس قيمة المركبة بعد هبوط القيمة باعتبار ان نسبة الهبوط المذكورة تعادل 21% من القيمة المقررة .

وتشير المحكمة الى ان الشاهد نادر هرشة كان قد قال في معرض الاستماع اليه من قبل المحكمة بان قيمة المركبة 80000 شيكل وان قيمة هبوط المركبة 21% الامر الذي يؤكد بان قيمة الهبوط 16800 شيقل و ليس قيمة الم ركبة .

هذا و تضيف المحكمة بان شاهد المدعية وهو الشاهد عامر حسين درويش بدران  كان قد قال بان المركبة نزل سعرها الى مبلغ 45000 شيكل فكيف يكون سعرها حسب قول شاهد المدعية 45000 شيقل بينما تكون قيمتها 16800 شيقل.

وعليه فان المستحق عن هبوط قيمة  هو 16800 شيكل. 

بذلــــــــــك

 تقرر المحكمة  قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 16800 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  18/3/2018