السنة
2017
الرقم
1029
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                                   الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمـــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش

 

المستأنف : باسم عبد الفتاح قاسم كوني / نابلس

                           وكيله المحاميان حسام فتوح و/او سميرة حرز الله / نابلس

 

المستأنف عليهما : 1- وسام صبيح عبد الله يامين

                           وكلاؤه المحامون عدلي العفوري و/او غسان العقاد و/او ناصر الحجاوي / نابلس

                       2- محمود احمد نزار بزره 

                           وكيلاه المحاميان ضرغام سماعنة و/او اية صالح / نابلس

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس  بالطلب المستعجل رقم 402/2017 بتاريخ 22/8/2017 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي 50 دينار لكل من المستدعي ضدهما .

 

أسباب الاستئناف :

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون .

2-  القرار المستأنف يشوبه الجهالة والبطلان  .

3-  القرار المستأنف مشوب بعيب عدم وزن البينة الوزن القانوني السليم .

4-  تخطئة قاضي الدرجة الاولى بعدم اصدار القرار القاضي بوقف اعمال البناء وذلك لثبوت عناصر المادة 102 من قانون الاصول حيث توافرت صفة الاستعجال والضرر الحال المحدق .

أما باقي بنود الاستئناف وهي 6 و 7 و 8 فما هي الا عبارة عن سرد لوقائع الطلب والبينات المقدمة فيه ليس الا ولم تكن لتشكل بطبيعتها ومضمونها أي سبب من اسباب جرح القرار المستأنف المذكور .

وبالنتيجة ، التمس وكيل المستأنف قبول استئنافه موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الطلب ، وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

التمس وكيل المستأنف عليه الاول اعتماد اقواله ومرافعته امام قاضي الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة التمس رد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ورفعت الجلسة للتدقيق والمداولة واصدار القرار  .

وبالعودة للسبب الاول المذكور ، تجد المحكمة ان وكيل المستأنف لم يحدد اوجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون ، مما يجعل من مضمون هذا السبب مشوب بالجهالة مما يحول دون تمكن المحكمة من معالجته فتقرر رده .

أما وبشأن السبب الثالث من اسباب الاستئناف المذكورة فتجد المحكمة ان سببي الطلب اللذان استند اليهما المستدعي المستأنف في طلبه المذكور يتمثلان بوقف العمل على قطعة الارض موضوع الطلب ووقف أي اجراءات او بيوعات عليها ، وبتطبيق ظاهر البينة المتمثلة بشهادة المستدعي لنفسه في جلسة 19/7/2017 تجد المحكمة انه قد ورد في ظاهرها (... وانني تفاجأت بقيام المستدعى ضدهما بتجريف الارض ووضع سياج وذلك منذ يومين ، وان اعمال التجريف والتسييج يسبب لي ضرر كون الارض خاصة لي ..) ، بينما تجد المحكمة انه وفي جلسة 27/7/2017 قد ورد في ظاهر شهادته اثناء مناقشته من قبل وكيل المستدعى ضده الاول (... ولا يوجد في هذه الارض افراز رضائي او افراز بلدية ... انني اشتريت قسائم بعضها بمساحة 500 متر وبعضها 800 متر وبعضها دونم  ،وانا على ارض الواقع اعرف اين تقع هذه القسائم ... انني على وجه التقريب اعرف حدود القسائم التي اشتريتها ، ولكن قد لا استطيع ان اضع مثلاً حدود المساحة بالضبط ، وانني اشتريت  4 او 6 قسائم من المستدعى ضده الثاني ... ومن حوالي اسبوع زارني المستدعى ضده الاول وبعد زيارته توجهت الى الارض وشاهدت اعمال تجريف ووضع سياج للارض وذلك على قسيمة او اثنتين ... وقد شاهدتهم يحاولون وضع سياج ليختصوا بأجزاء معينة منها ... توجهت مع ابني وشاهدت مجموعة من الاشخاص اكثر من سبعة وانني لم اقترب منهم ، ولا استطيع القول انني شاهدت المستدعى ضده الاول وسام في الارض ، ولم اعرف أي من الموجودين ... انني لا اعرف حدود أي من القسائم التي اشتريتها ... ان المساحة الكلية لمنطقة العمدان حوالي 249 دونم ان المساحة الاجمالية للقسائم التي اشتريتها اربع دونمات من المساحة الكلية ... وبالتأكيد هناك عمليات بناء في موقع العمدان بخلاف تلك التي يقوم بها المستدعى ضده الثاني ) .

ان المحكمة تجد من ظاهر شهادة المستدعي المستأنف ان هناك اعمال بناء خلاف ما شاهده على النحو المذكور آنفاً ، الا انه لم يحرك ساكناً بشأن تلك الاعمال القائمة على قطعة الارض ، ناهيك عن انه من الثابت من ظاهر شهادته وكذلك من المبرز ط/2 وهو اخراج قطعة الارض موضوع الطلب ( ان مساحتها الاجمالية (347) دونم وان المستدعي المستأنف يملك منها حوالي اربع دونمات فقط لا يعرف حدودها وموقعها من تلك الارض ، وهو الامر الذي يغدو قوله بوجود خطر داهم يرغب بحمايته الحماية الوقتية غير متوافر في هذا الطلب ، خاصة وانه من الثابت من ظاهر المبرز ط/1 ايضاً ومن البند الاول من لائحة الطلب ان المستدعي قد اشترى بموجب الوكالات الدورية المذكورة بتاريخ 14/2/2016 و 15/11/2016 بينما نجد من ظاهر المبرز س/1 وهو الوكالة الدورية رقم 1679/2016/1518  عدل نابلس وكذلك من ظاهر المبرز س/1 وهو الاقرار العدلي رقم 1680/2016/1518 عدل نابلس ان المستدعى ضده الاول قد اشترى من المستدعى ضده الثاني بتاريخ 2/2/2016 أي ان شراؤه في قطعة الارض كان اسبق من شراء المستدعي المستأنف ، الامر الذي يغدو القول بأن هناك مصلحة وحق من شأنهما ان يلحقهما ضرر محتمل اذا قام المستدعى ضده الثاني بالبيع للمستدعى ضده الاول امر غير قائم في هذا الطلب ، الامر الذي تغدو شروط المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية غير متوافرة في هذا الطلب ، وهو الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ولا ينال من القرار المستأنف .

اما وبشأن السبب الثاني المذكور فتجد المحكمة ان متطلبات المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري متوافرة في القرار المستأنف بشكل نافي للجهالة او القصور في مشتملات القرار المذكور ، الامر الذي يغدو وهذا السبب واقع في غير محله ايضاً .

أما وبشأن السبب الرابع ، فتجد المحكمة ان ما تم بحثه وقوله بشأن معالجة المحكمة للسبب الثالث على النحو سالف ذكره وقوله ، تجد انه يصلح لمعالجة هذا السبب أيضاً ، الامر الذي تغدو فيه اسباب الاستئناف مجتمعة لا تنال من القرار المستأنف ولا تجرحه .

 

 

لذلك

 

فان المحكمة والحالة هذه تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليه الاول عن مرحلتي التقاضي .

 

قرار حضوري صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الاصول والقانون و افهم بتاريخ 29/5/2018

 

 

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

نور البرغوثي                                                                                  القاضي فواز عطية