السنة
2018
الرقم
626
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش وزاهي البيتاوي

الاستئناف الاول رقم    :626/2018

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. علي يعقوب سعيد معمرجي  2. عيسى يعقوب سعيد معمرجي بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم يعقوب سعيد معمرجي بموجب حجة الوراثه 215/204/100 شرعية بيت لحم وبصفتهم وكيلان عن باقي الورثه بموجب الوكالة 2117/2018   

وكيلهما المحامي

:

عنان عوده

 

المسـتأنـف عليه

:

سليمان عبد الحي سليمان ابو سنينه

وكيلـــــه المحــــــامي

:

جميل العزه






 

الاستئناف الثاني رقم    :657/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سليمان عبد الحي سليمان ابو سنينه

وكيله المحامي

:

جميل العزه

 

المسـتأنـف عليه 

:

علي يعقوب سعيد معمرجي  عيسى يعقوب سعيد معمرجي بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم يعقوب سعيد معمرجي بموجب حجة الوراثه 215/204/100 شرعية بيت لحم وبصفتهم وكيلان عن باقي الورثه بموجب الوكالة 2117/2018  

 

 

 




 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي محكمة تسويه بيت لحم بتاريخ 17/07/2018  في الطلب المدني رقم 40/2018 القاضي برد الطلب فيما يتعلق بطلب التمكين من دخول العقار او نزع اليد الغاصبه ومنع المستدعى ضده او من يأتمر بأمره من أي بيوعات او اعمال بناء او ترسيم او أي معاملات او بيوعات على العقار 134 حوض 28024 حسب سجلات ضريبة الاملاك في بيت لحم لحين تصديق جداول الحقوق.

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول رقم 626/2018  بما يلي:-

1- تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم بتمكين الجهة المستأنفة من دخول العقار مخالفة بذلك احكام المادة 13 /6 من قانون التسوية

تتلخص اسباب الاستئناف الثاني رقم 657/2018 بما يلي:-

1- تخطئة محكمة الدرجة الأولى بمنع المستأنف من اجراء أي معاملات بيع او تصرف في العقار حيث لا يجوز منع تصرف المالك في ملكه.

2- القرار المستأنف منعدم كونه صادر عن قاضي غير مختص.

 

اجراءات المحاكمة

وبالمحاكمة الجارية علناً تقرر قبول كل من الاستئنافين شكلاً وتقرر ضمهما والسير بهما معاً من خلال الاستنئاف 626/2018 وكرر كل من الوكلاء لائحة الاستنئاف المقدمة من قبله في حين انكرها الوكيل الاخر وترافع كل من الوكيلين طالبا الحكم حسب لائحة استئنافه.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الجهة المستدعية بالطلب 40/2018 ( المستأنفة بالاستئناف 626/2018 ) قد تقدمت بهذا الطلب ضد الجهة المستدعى ضدها مطالبة بتمكينها من الدخول للعقار موضوع الطلب ونزع يد المستدعى ضده عنه ومنع المستدعى ضده من القيام باية معاملات بيع او تصرف عليه. وحيث تجد المحكمة ان لائحة طلب الجهة المستدعية 40/2018 قد خلت من الاشارة او الادعاء بان الجهة المستدعية تضع يدها على العقار او قدمت ادعاء مقابل بوضع يدها عليه كما انه يظهر من خلال شهادة المستدعي علي يعقوب بجلسة 04/07/2018 امام محكمة الدرجة الاولى والتي ورد بها ( المستدعى ضده في العقار منذ سنة 2007 حيث كان مستاجر للعقار واننا نسكن في عقار اخر وان والدي قبل وفاته طالب المستدعى ضده بالعقار وتسليمه مفتاحه الا انه رفض وحيث انه من ظاهر هذه الوقائع الوارده بالطب وبشهادة المستدعي والتي تبين ان العقار المطلوب نزع اليد عنه ليس بوضاعة يد المستدعي المستأنف بالاستئناف 626/2018 وبالتالي فان طلب المستدعي يكون مخالف للمادة13/6 من قانون التسوية حيث لا يجوز لقاضي التسوية اصدار قرار بوضع يد المستدعي على العقار طالما انه لم يدعي بوضاعة يده عليه ابتداء لا بلائحة طلبه ولا بموجب البينه المقدمه منه وعليه فان ما ينعاه المستأنف بالاستئناف 626/2018 نقرر رده.

اما بخصوص ما ورد باسباب الاستئناف 657/2018 وبالنسبة للسبب الاول فان المحكمة تجد ان المادة 13/6 من قانون التسوية قد نص بصراحه على ان لقاضي التسوية اصدرا قرار مؤقت بمنع أي معاملات او تصرف او أي بيوعات على أي عقار شملته اعمال التسوية وان ما ورد بالسبب الاول من اسباب الاستئناف ليس محله الطلب المستعجل الحالي وانما يكون محله بالدعوى الاساس حيث ان الادعاء بالملكية والتصرف بموجبها لا يكون بحثه الا في صميم الدعوى الاساس وليس بالطلبات المستعجلة.

اما بخصوص السبب الثاني فان المحكمة تجد ان سعادة القاضي محمد غانم وان كان يعمل في سلطة الاراضي فانه ما زال قاضيا في التسوية وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ايضا وعليه فان اسباب الاستئناف الثاني لا ترد على الحكم المستأنف.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستأنف

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 17/12/2018ـ