السنة
2019
الرقم
477
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عدنان الشعيبي  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، محمود جاموس، كمال جبر ، آمنة حمارشة

المستــدعــي: سعيد محمود سعيد بواطنة / رام الله    

           وكيله المحامي : أيمن بشارات / رام الله

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1933/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/11/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 93/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240من قانون الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2019