السنة
2017
الرقم
979
تاريخ الفصل
16 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المستأنفان :  1) علي الملقب ( مراد ) أحمد علي عساف / بديا

                      2) عرفات احمد علي عساف / بديا  

                      وكيلهما المحامي غازي زهران / نابلس   

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليه :   ياسر صبحي ماضي شقير / الزاوية

                      وكيله المحامي  وليد عامر دويكات / نابلس

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/07/2017 في الدعوى المدنية رقم 171/2014 القاضي بالحكم للمستأنف عليه ( المدعي ) بمبلغ ( 66150 ) شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به.

 

 وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بما يلي: -

1-     أن محكمة الدرجة الأولى لم تتطرق لمسألة توافر الخصومة بين المدعي والمدعى عليه الثاني ( المستأنف الثاني ) رغم التمسك بها وهي من النظام العام.

2-  لم يعالج قاضي محكمة الدرجة الأولى دفع المدعى عليهما بأن المدعي يعمل مقاول وليس عامل رغم أن بينات المدعى عليهما أثبتت أن المدعي هو مقاول لدى المدعى عليه الأول وليس عامل.

3-  ان اعتبار المحكمة أن المدعى عليهما فصلا المدعي عن العمل فصلا ً تعسفيا ً بناء على أقوال الشاهد أمجد صبحي ماضي شقير فإن شهادة الشاهد الأخر محمد صبحي ماضي اشقير يقول في شهادته أن المدعي انتهى عمله من قلة الشغل عند المدعى عليهما وكان المدعي قد زغم أنه فصل تعسفيا دون ان يذكر أية حادثة مدعى بها تؤدي إلى اعتبارها فصلا تعسفياً.

4-  أن الحكم بمكافأة نهاية الخدمة ليس واردا ً حيث ثبت أن المدعي كان مقاولا ً لدى المدعى عليه الأول وليس عاملاً.

5-  أن المدعي قد طالب في لائحة دعواه بمبلغ 19500 شيكل بدل مكافأة شيكل ومبلغ 15600 شيكل بدل تعويض عن فصل تعسفي وان المحكمة قد حكمت له بأزيد مما طلب فقد حكمت بمبلغ 22050 شيكل بدل مكافأة ومبلغ 44100 بدل فصل تعسفي.

 

والتمس المستأنفان بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ًوالغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ًوفي جلسة 19/10/2017 تقرر شطب الدعوى لتبليغ وكيل المستأنف حسب الأصول وعدم حضوره وبتاريخ 26/10/2017 قدم وكيل المستأنف استدعاء لتجديدها وتقرر تعيين موعد الجلسة ليوم 28/11/2017 وتبليغ الاطراف.

وفي جلسة 09/01/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفين المناب لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليه المناب وترافع وكيل المستأنفين المناب ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة الغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.

 

كما ترافع وكيل المستأنف عليه المناب ملتمسا ً اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والأتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 16/01/2018 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وبالاطلاع على ملف الدعوى المدنية ( 171/2014) بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد أن وقائع وأسباب هذا الدعوى تفيد بأن المدعي ( المستأنف عليه ) قد أقامها ضد المدعى عليهما ( المستأنفان ) لمطالبتهما بمبلغ 121300 شيكل تعويضات عمالية على سند من القول بأن المدعي  قد عمل لدى المدعى عليهما عامل في مهنة حف الخشب ومساعد دهين خشب في المنجرة الخاصة بالمدعى عليهما الواقعة في بديا قضاء سلفيت منذ شهر 7 لسنة 2008 لغاية شهر 8 لسنة 2013  بأجرة يومية  قدرها 150 شيكل  وكان يعمل من الساعة الثامنة صباحا ً حتى السادسة مساء ً وأنه تم فصله من العمل تعسفيا ً ودون اشعار بتاريخ شهر 8 لسنة 2013 ودون ارتكاب أي فعل وأن المدعى عليهما لم يدفعا له بدل اجازات سنوية  أو أجور أيام العطل الدينية والرسمية وان المدعي استحق له بذمة المدعى عليهما الحقوق العمالية التالية :

1)  مبلغ 700 شيمل بدل اشعار

2)  مبلغ 19500 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة

3)  مبلغ 6300 شيكل بدل اجازات سنوية لأخر سنيتن

4)  مبلغ 10500 شيكل بدل أيام العطل الدينية والرسمية 

5)  مبلغ 15600 شيكل بدل فصل تعسفي

6)  مبلغ 39000 شيكل بدل عطل أسبوعية

وتقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة لمخالفتها للأصول والقانون ومنعدمة السبب وللجهالة الفاحشة وللتناقض ولعدم الخصومة وانكر المدعى عليهما أن المدعي كان يعمل عامل لديهما أو تحت ادارتهما أو اشرافهما وانما كان يعمل مقاول لدى المدعى عليه الاول وهذه المقاولة مرتين او ثلاثة في بعض الأسابيع وان المدعي كان يعمل لدى أكثر من محل وأن المدعى عليه الثاني لا علاقة له بالمنجرة أو بعمل المدعي والتمسا بالنتيجة رد الدعوى.

وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة كل من الشهود أمجد صبحي ماضي شقير والشاهد محمد صبحي ماضي شقير والشاهد يحيى محمود محمد دواهقة كما قدم المدعى عليهما البينة وسمعت شهادة الشهود ماهر عبد الرحيم مصطفى حسين والشاهد جهاد علي صالح والشاهد احمد محمد جهاد فايز أبو صفية.

وبتاريخ جلسة 11/07/2017 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به المستأنفان وطعنا به في هذا الاستئناف.

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف التي استند اليها المستأنفان وبخصوص السبب الأول منها والذي يشير إلى ان محكمة الدرجة الاولى لم تتطرق لمسألة توافر الخصومة بين المدعي والمدعى عليه الثاني فإننا نجد أن هذا السبب غير وارد حيث ان هذا الدفع من النظام العام وتستطيع المحكمة اثارته من تلقاء نفسها رغم عدم اثارته من قبل الخصوم وذلك في حال وجدت المحكمة ان البينات المقدمة لم تثبت علاقة المدعى عليه الثاني بالمنجرة موضوع ولم تجد اي صلة بين المدعي والمدعى عليه الثاني في العمل وبالعودة إلى البينات المقدمى نجد انها أثبتت الخصومة بين المدعي والمدعى عليه الثاني وانه كان يعمل لدى المدعى عليهما فقد جاء في شهادة الشاهد أمجد شقير المذكور (....... وأن المدعي يعمل عند المدعى عليهما عامل دهان خشب.... وكان هناك اتفاق بين المدعي والمدعى عليهما ان المدعي في أي يوم لا يوجد فيه عمل لدى المدعى عليهما أن يكون هذا اليوم مدفوع الأجر ...وبعد ذلك حاولا المدعى عليهما ان يوقعا المدعى على ورقة بانه لا يوجد له أتعاب.....وان المدعى عليه الثاني هو من كان يشرف على العمل وان المدعى عليهما هما من كانا  يحاسبان العمال وان المدعى عليه الاول كان يحضر إلى مكان العمل بشكل بسيط  وان من كان يتواجد بشكل أكثر هو المدعى عليه الثاني.....  كان المدعى عليهما يدفعا اجر المدعي امامي..... وان المدعى عليهما كانا يتصلوا بنا ويقولوا لنا انزلوا عل الشغل ونحن متعاقدين معهم ) وشهادة الشاهد محمد صبحي شقير والتي جاء فيها (..... ان المدعي ياسر يعمل عن المدعى عليهما ويعمل دهين ويدهن الخشب  وان المدعي انتهى عمله من قلة الشغل عند المدعى عليهما وانا سمعت ان المدعى عليهما وعدوا المدعي ان يدفعوا اجره عن الايام التي لا يشتغلها كي يضمنوا بقائه في العمل المدعى عليهما كانا يشرفان على العمل ان المدعى عليه الثاني هو من كان يدفع أجر المدعي وأنني عرفت أن المدعى عليهما يشرفان على المدعي من خلال أخوتي غير صحيح ان المدعي كان يعمل عند المدعى عليه على طول الوقت وان المدعي كان يبقى في مكان العمل)

وشهادة الشاهد يحيى محمود دواهقة المذكور والتي جاء فيها (..... وان الذي كان يتابع في المحل نفسه عرفات وعلي صاحب المنجرة .......وان طبيعة العلاقة بينهم علاقة شغل)

وشهادة الشاهد جهاد صالح والتي جاء فيها ( أعرف المدعي وأعرف المدعى عليهما وأعرف المحل الخاص لعلي وان المحل في بديا لعلي وليس لعرفات وأعرف بأن المدعي كان يتواجب في هذا المحل وكان يشتغل هناك)

 

من ذلك يتبين أن هناك علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليهما وهناك خصومة متوافرة بين المدعي والمدعى عليه الثاني حيث لم يثبت من خلال البينات المقدمة ان المدعى عليه الثاني هو عامل لدى المدعى عليه الاول او انه لا علاقة له بالمنجرة ولا بالمدعى كما ورد في البند الثاني من اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليهما وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي يشير إلى أن قاضي محكمة الدرجة الاولى لم يعالج دفع المدعى عليهما بان المدعي يعمل مقاول وليس عامل.

فاننا نجد ان هذا السبب غير وارد حيث ان تحديد طبيعة  العقد فيما اذا كانت عقد عمل ام عقد مقاولة يعود إلى تقدير المحكمة من خلال ما يقدم اليها من بينات ووقائع الدعوى وتوافر التبعية طبقا لتعريف العامل في قانون العمل وهو كل شخص طبيعي يؤدي عملا ً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء ادائه العمل تحت ادراته واشرافه وقد اشار القرار المستأنف بأنه ثبت من خلال البينات المقدمة ان المدعي عمل لدى المدعى عليهما عامل دهان خشب من شهر 8 من عام 2008 وجتى شهر 7 من عام 2013 بأجر يومي مقداره 150 شيكل وبينت واسندت ثبوت هذه الواقعة لأقوال الشهود والذين أكدوا أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما وتحت ادارتهما واشرافهما عامل وليس مقاول وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

 

اما بخصوص السبب الثالث والذي يشير إلى ان محكمة الدرجة الاول اعتمدت في قرارها المستأنف بناء على شهادة الشاهد أمجد صبحي شقير

 فإن ذلك لا يعيب القرار المستأنف وان من حق المحكمة أن توازن بين البينات المقدمة وتتوصل إلى نتيجة وقناعة بخصوص واقعة معينة ما دامت استندت إلى بينة مقدمة في الدعوى ولها اساس وبالتالي فإننا نقرر رد هذا السبب.

 

أما بخصوص السبب الرابع والذي يشير إلى أن الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة ليس وارد حيث ثبت ان المدعي مقاولا وليس عاملا فان هذا السبب غير وارد وتم الرد عليه من خلال السبب الثاني من اسباب الاستئناف حيث أن البينات المقدمة أثبتت ان المدعي كان عاملا وليس مقاولا ونقرر رد هذا السبب.

 

أما بخصوص السبب الخامس والذي يشير إلى أن المدعى طالب في دعواه بمبلغ 19500 شيكل بدل مكافأة ومبلغ 15600 شيكل بدل تعويض عن الفصل التعسفي وأن محكمة الدرجة الاولى قد حكمت له بأزيد مما طلب حيث حكمت له بمبلغ 22050 شيكل بدل مكافأة ومبلغ 44100 بدل فصل تعسفي.

 فإننا ومن خلال الاطلاع على لائحة الدعوى وعلى الحكم المستأنف نجد أن هذا السبب وارد على القرار المستأنف ويؤدي إلى تعديله حيث لا تستطيع المحكمة ان تحكم باكثر مما يطلبه المدعي في لائحة دعواه.

وبالتالي فإننا نقرر تخفيض المبلغ المحكوم به بخصوص بدل المكافأة ليصبح 19500 حسب ما ورد في لائحة الدعوى بدلا ً من 22050 الوارد في القرار المستأنف.

وكذلك تخفيض المبلغ المحكوم به بخصوص بدل الفصل التعسفي ليصبح 15600 حسب طلب المدعي في لائحة دعواه بدلا من 44100 كما ورد في القرار المستأنف ليصبح المبلغ الكلي المحكوم به هو 35100 شيكل بدلاً من 66150 شيكل.

لـــــــــــذلك

  وعليه ولكل ما تم بيانه اعلاه وسندا ً للمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإننا نقرر قبول الاستناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما ( المستأنفان ) بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 35100 شيكل للمدعي ( المستأنف عليه ) بدلا ً من ( 66150 ) شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة دينار أردني عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 16/01/2018