دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر
الطــــــــاعن : أحمد جبر إسماعيل أبو شنب
وكيله المحامي : رياض عيسه / رام الله
المطعــــــون ضده : مطعم الواحة
وكيله المحامي : رمزي عفانة / رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 24/07/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/06/2019 في الاستئناف المدني رقم 135/2014 القاضي برد الاستئناف 135/2014 وقبول الاستئناف 143/2014 ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (74394) شيقل .
بتاريخ 06/02/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن الماثل بالنقض تركاً مبرئاً للذمة .
المحكمــــــــــــــــة
عملاً بأحكام المادتين (138و139) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض تركاً مبرئاً للذمة ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون مع تضمين التارك (الطاعن) المصاريف .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2020