السنة
2018
الرقم
735
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني ورائد عساف

الاستئناف الاول رقم  35 7/2018 :

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1- شركة التميمي للخضار والفواكه العادية العامة  2- شركة الصرصور التجارية الاستثمارية العادية العامة  3- محمد رباح اياد الصرصور 4- ماجد حسن صرصور 5- اياد رباح حسن الصرصور

وكلاؤهم المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل

المسـتأنـف عليها

:

شركة البنك الاسلامي الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة

 

وكلاؤها المحامون

:

مهند عساف واشرف الفار وحمد حداد ونزار جرادات وايمان شبانة ومهند ابو عقل .







 

الاستئناف الثاني رقم  736/2018 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رامي ماجد رباح صرصور / الخليل

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم وعصام ملحم

المسـتأنـف عليها 

:

شركة البنك الاسلامي المساهمة العامة المحدودة

 

وكلاؤها المحامون

:

مهند عساف واشرف الفار وحمد حداد ونزار جرادات.





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/9/2018 في الدعوى المدنية رقم 589/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 778/2018  والقاضي بالغاء الحجز التحفظي على اموال المستانفين المنقول وغير المنقول بحدود الدين موضوع الحجز .

يستند الاستئناف الاول رقم 735/2018 الى :

1- الطلب مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه بسبب ان الوكالة المعطاه لوكلاء المستدعي جاءت خالية من طابع الايرادات .

2- الطلب مورد من المحامية ايمان شبانة ولم يرد رسمها في الوكالة .

3- القرار المستانف مخالف لاحكام المادة 266 من قانون الاصول كون المستدعية لم تقدم اي مستند قانوني وان الكمبيالة غير مستحقة الاداء ولا تحمل تاريخا حقيقيا لتحررها .

4- وبالرجوع الى كتاب اغلاق الحساب نجد ان المبالغ المطلوبة هو مبلغ (8.804.800) في حين ان المبلغ المطلوب بموجب الكمبيالة (90.127.442) شيكل .

5- المستفيد من الكمبيالة هو البنك الاسلامي فرع واد التفاح وليس رام الله والطلب مقدم من فرع رام الله

6- اخطأت المحكمة باستنادها الى كفالة العطل والضرر المرفقة كونها جاءت خالية من ذكر رقم الطلب وعناصرها في مضمونها .

7- القرار المستانف مخالف للصول المرعية اذ صدر تدقيقا وليس مرافعة .

 

1. ويستند الاستئناف الثاني رقم 736/2018 الى :

1. اخطأت المحكمة باصدار القرار المستانف في مواجهته على الرغم من انه ليس مدين بموجب الكمبيالة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما على العلم ونقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 735/2018 وكرر كل مستانف لائحة استئنافه وكرر وكيل المستانف عليها بالاستئنافين اللائحة الجوابية والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له والتمس وكيل المستانف عليها بالاستئنافين اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

المحكمة

الاستئناف 735/2018

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان عدم الصاق طابع دفعة على الوكالة لا يعيبها ولا يبطلها وانما يكلف بالصاق هذا الطابع وليس في هذا السبب ما يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان  العبرة هي في ان يوقع لائحة الاستئناف الوكيل المفوض بموجب توكيل صحيح ولا عبرة لمن يقوم بتوريد الطلب

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستانف عليها قدمت الكمبيالة بسبب الدين البالغ قيمتها المبلغ المحكوم به (9127442.15 ) شيكل مؤرخة بتاريخ 28/11/2017 تاريخ استحقاقها تحت الطلب اي انها مستحقة الاداء وغير معلقة شرط ومعلومة المقدار وبالتالي فان شروط المادة 266 من قانون الاصول متوفرة وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف .

 

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وبما ان الحساب المستحق وفق كتاب اغلاق الحساب يظهر فيه انه قد اغلق الحساب على رصيد مدين (8.804.800) شيكل وبالتالي يعتبر هذا الدين المستحق لغايات الحجز التحفظي وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستانف .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فلا فرق بين فرع واد التفاح او الفرع الرئيسي رام الله ما دام ان المؤمن هو البنك الاسلامي الفلسطيني الجهة المستدعية وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فإن خلو رقم الطلب في الكفالة لا يعيبها ما دام انها اشارت الى هذا الطلب وورد فيها اسماء المستدعى ضدهم وقيمة الدين ووصف للكمبيالة والمبلغ المطلوب وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف .

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف فان طلب الحجز التحفظي ينظر اساسا وفق ما جاء في المادة 266 من قانون الاصول تدقيقا وليس مرافعة وعليه فان  هذا السبب لا يرد على القرار المستانف .

.

الاستئناف 736/2018

وبخصوص سبب هذا الاستئناف فاننا نجد ان المستانف ورد اسمه ككفيل على الكمبيالة الا انه لم يوقع عليها وبالتالي لا يجوز الزامه بشئ لم يوقع  عليه وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستانف .

لذلــــــــــــــــــــــــــــــــك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل القرار المستانف ونقرر عملا باحكام المادة 233/2 من قانون الاصول تعديل القرار المستانف وذلك بالغاء الحجز التحفظي في حدود مبلغ (8804800) شيكل ورد الطلب عن المستانف بالاستئناف 736/2018 المستدعى ضده الثالث وتاييد القرار المستانف فيما عدا ذلك .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلاً للطعن بالنقض وافهم في 10/12/2018