فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس
الطــــاعــــنون : 1- سماح أحمد ابراهيم سوقية
2- محمود أحمد ابراهيم سوقية
3- عناية أحمد ابراهيم سوقية
4- روند أحمد ابراهيم سوقية
5- نهوند أحمد ابراهيم سوقية
وجميعهم بصفتهم الشخصية ، وبصفتهم من وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم أحمد
ابراهيم مصلح سوقية .
6- سميحة نظام أحمد سوقية ، بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة لتركة مورثها
المرحوم نظام أحمد ابراهيم سوقية عن مورثه أحمد ابراهيم مصلح سوقية
وكيلاهم : المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين
المطعـون عليه : عنان أحمد ابراهيم سوقية
وكيله :المحامي محمد أبو عون / جنين
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 09/09/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/04/2019، في الاستئناف المدني 208/2019 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .
وقد طلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه على سند ما حملته لائحة الطعن .
تبلغ وكيل المطعون عليه حسب الأصول ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
بتاريخ 08/12/2019 ، تقدم وكيل الجهة الطاعنة باستدعاء خطي ، طلب بموجبه إجابة طلبه ترك الطعن الماثل تركاً مبرئاً للذمة .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبناء على طلب وكيل الجهة الطاعنة ، بموجب استدعائه المقدم لقلم هذه المحكمة بتاريخ 08/12/2019 ، المتضمن طلبه ترك الطعن الماثل تركاً مبرئاً للذمة ، فإننا نقرر اجابة طلبه ترك هذا الطعن تركاً مبرئاً للذمة ، وتضمين الجهة التاركة المصاريف .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2019