السنة
2019
الرقم
991
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس

الطــــاعــــنون : 1- سماح أحمد ابراهيم سوقية

                     2- محمود أحمد ابراهيم سوقية

                     3- عناية أحمد ابراهيم سوقية

                     4- روند أحمد ابراهيم سوقية

                     5- نهوند أحمد ابراهيم سوقية

                        وجميعهم بصفتهم الشخصية ، وبصفتهم من وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم أحمد

                        ابراهيم مصلح سوقية .

                    6- سميحة نظام أحمد سوقية ، بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة لتركة مورثها

                         المرحوم نظام أحمد ابراهيم سوقية عن مورثه أحمد ابراهيم مصلح سوقية 

           وكيلاهم : المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين        

المطعـون عليه : عنان أحمد ابراهيم سوقية 

            وكيله :المحامي  محمد أبو عون / جنين  

الإجــــــــــــــراءات

          تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 09/09/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/04/2019، في الاستئناف المدني 208/2019 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

          وقد طلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه على سند ما حملته لائحة الطعن .

          تبلغ وكيل المطعون عليه حسب الأصول ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

          بتاريخ 08/12/2019 ، تقدم وكيل الجهة الطاعنة باستدعاء خطي ، طلب بموجبه إجابة طلبه ترك الطعن الماثل تركاً مبرئاً للذمة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبناء على طلب وكيل الجهة الطاعنة ، بموجب استدعائه المقدم لقلم هذه المحكمة بتاريخ 08/12/2019 ، المتضمن طلبه ترك الطعن الماثل تركاً مبرئاً للذمة ، فإننا نقرر اجابة طلبه ترك هذا الطعن تركاً مبرئاً للذمة ، وتضمين الجهة التاركة المصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2019