السنة
2019
الرقم
448
تاريخ الفصل
6 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا
 

المستأنف: - و.ح - نابلس.

           وكيله المحامي صائب عريقات

 

 

المستأنف ضده: -  الحق العام

 

موضوع الاستئناف: نقدم هذا الاستئناف ضد القرار الصادر عن محكمة بداية احداث نابلس الموقرة بتاريخ 18/3/2019 في القضية الجزائية رقم 111/2017 وإدانة المتهم (المستأنف) بتهمة مقاومة موظف بأعمال الشدة وتهمة المشاجرة بمكان عام المنسوبة اليه والحكم عليه بحبس المستأنف مدة شهرين حكماً بمثابة الحضوري.

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1- من حيث الشكل: لورود الاستئناف على العلم فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً.

2- من حيث الموضوع: يلتمس المستأنف قبول استئنافه موضوعاً للأسباب التالية متناوبة:

3- حيث ان المحكمة مع الاحترام أخطأت في تبليغ المستأنف ومع العلم قد جاءت مشروحات المحضر تفيد بأن المستأنف في التبليغ بتاريخ 7/5/2019 بانه يعمل في إسرائيل ويقيم وينام فيها.

4- حيث ان المحكمة مع الاحترام قد أخطأت عند إعادة تبليغ المستأنف على اخر محل إقامة حسب نص المادة (7/1/ج) بتبلغه على آخر محل إقامة حيث ان المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول والقانون ولم تعد أوراق التبليغ تفيد بأنه خارج البلاد او غير معروف محل الإقامة وحيث ان المستأنف له عنوان واضح وصريح ويعمل في مدينة نابلس.

5- حيث ان المستأنف حرم من تقديم أي بينة امام محكمة الدرجة الأولى ويرغب المستأنف بتقديم بيناته التي حرم منها امام محكمة الدرجة الأولى و/أو امام محكمتكم المختصة.

6- ان المستأنف صغير العمر وكونه من الأحداث وان هذه العقوبة لا تتناسب مع عمره كونه حدث.

7- ان الأصل في الانسان البراءة وليس الإدانة.

الطلب: لكل ما ذكر و/أو لما تراه محكمتكم الموقرة مناسباً يلتمس المستأنف قبول استئنافه شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعادته الى محكمة الدرجة الأولى للسماح للمستأنف بتقديم بينته و/أو امام محكمتكم المختصة للنظر فيه من جديد وفق الأصول والقانون.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية سرا وفي جلسة 6/1/2020 تقرر السير في الدعوى دون حضور متولي امر الحدث لبلوغ الحدث السن القانوني ، وفي نفس الجلسة تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرت النيابة لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف والتمس في النتيجة السماح له بتقديم بينة وتركت النيابة الامر للمحكمة ورفعت الجلسة لمدة نصف ساعة للتدقيق واصدار القرار ، وفي الموعد المحدد فتحت الجلسة وصدر الحكم التالي علنا :-

 

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب لائحة الاستئناف والى الحكم المستأنف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب الاستئناف مجتمعة كونها جاءت مترابطة مع بعضها البعض حيث نعت بأن المستأنف حرم من تقديم بيناته وعليه تجد المحكمة ما يلي :-

 

تجد المحكمة ان الحكم المستأنف قد صدر بحق المستأنف بمثابة الحضوري وأن المستأنف لم يتقدم بأية بينات ودفوع امام محكمة الدرجة الأولى كما ان الملف قد خلى من تقرير مرشد حماية الطفولة وهذا مخالف لقانون حماية الاحداث ويرتب بطلان الحكم ، كما ان ابراز الملف التحقيقي امام محكمة الدرجة الاولى في هذه الصورة مخالف لنص المادة 229 من قانون الاجراءات ويرتب ايضا البطلان . وعليه تكون اسباب الاستئناف ترد على الحكم وتوجب فسخه .

 

وعليه

تأسيسا على ما تقدم تجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت اجراء محاكمة المستأنف المتهم بمثابة الحضوري بجلسة 10/ 7/ 2017 وكانت قد سمعت البينات المقدمة من النيابة العامة واصدرت حكمها بجلسة 18/ 3/ 2019 في غياب المتهم المستأنف وعليه تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً واعادة الاوراق الى محكمة الاحداث لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع والسير بإجراءات القضية وفق الاصول ووفق ما بيناه اعلاه  ومن ثم اصدار الحكم المناسب .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 6/1/2020