السنة
2020
الرقم
19
تاريخ الفصل
20 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويـــــــة الســـــــادة القضـــــــاة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، رشا حماد

 

المستــدعــي: لؤي سلامة محمد برقان/الخليل   

           وكيلاه المحاميان اسحق مسودي ووسيم مسودي/الخليل    

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1882/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/12/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافات المدنية ارقام 891+951+984/2019  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على اوراق الملف ولائحتي الطلب والطعن فإننا لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها لاعمال الاستثناء مما يوجب رفض الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/1/2020