السنة
2019
الرقم
1471
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنف: عرفات داود محمود ابو رقوشة / القدس.

وكيله المحامي سامر بشير / رام الله.

المســـتأنف عليه: محمود داود محمود ابو رقوشة / اريحا.

وكلاؤه المحامون فهد الشويكي وشداد كنعان واحمد شويكي مجتمعين و/او منفردين/ رام الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 958/2019 والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 87/ 2019 بداية رام الله و الصادر بتاريخ 24/10/2019 والقاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم و المصاريف.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 12/11/2019 بواسطة وكيله وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 24/10/2019 في الطلب المشار الى رقمه ومضمونه أعلاه.

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل و التسبيب القانوني .

3.  القرار المستأنف لا يستند لأي اساس قانوني .

4.  اخطأت المحكمة برد الطلب معللة قرارها بان القرارات الصادرة بالحجز التحفظي لا تقبل الرجوع عنها وانها فقط قابلة للاستئناف مخالفة بذلك نص المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية.

5.  اخطأت المحكمة باعتبار الأسباب الواردة في طلب الرجوع بانها أسباب للاستئناف وليست أسبابا للرجوع وهو صادر عن محكمة من ذات درجة المحكمة التي تنظر طلب الرجوع ولا يمكنها ان تنصب نفسها معالجة لذلك القرار.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وأجابة طلبه الوارد في لائحة الطلب المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 30/12/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 19/2/2020 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة وإصدار الحكم وفي الموعد المحدد بحضور الأطراف اختتمت الإجراءات بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب ولائحة الطلب والقرار المستأنف تجد ان الاسباب من الاول وحتى الثالث جاءت عامة ومبهمة وتعتريها الجهالة وبالتالي لا يمكن للمحكمة معالجتها والرد عليها اما فيما يتعلق بالسبب الرابع فان المحكمة وبرجوعها الى المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجد انها اجازت للمدين تقديم طلب لرفع الحجز الى المحكمة التي أصدرت القرار وللمحكمة ان تقرر رفع الحجز بكفالة او بدونها وبالتالي فان القرار الصادر بإلقاء الحجز التحفظي يقبل الرجوع سواء بالاستناد الى المادة 271 او وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وليس وفقا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى بان القرار الصادر بالحجز التحفظي يقبل الاستئناف فقط اما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف والذي نعى بموجبها المستأنف القرار المستأنف بالخطأ باعتبار الأسباب الواردة في طلب الرجوع بانها أسباب للاستئناف وليست أسبابا للرجوع وهو صادر عن محكمة من ذات درجة المحكمة التي تنظر طلب الرجوع وبالتالي لا يمكنها ان تنصب نفسها معالجة لذلك القرار فان المحكمة وبرجوعها الى الطلب المستأنف لا تجد ان المستدعي تقدم بأية بينة امام محكمة الدرجة الاولى يثبت من خلالها تغير الظروف المادية او المراكز القانونية التي أحاطت اصدار القرار المطلوب الرجوع عنه وبالرجوع الى لائحة الطلب المستأنف وفي ظل عدم تقديم اية بينة في الطلب فان البحث في هذه الأسباب يكون مكانه امام محكمة الاستئناف فيما لو تقدم المستدعي باستئناف على القرار المطلوب الرجوع عنه ولا يمكن لمحكمة من ذات درجة المحكمة مصدرة القرار المطلوب الرجوع عنه ان تكون جهة طعن في ذلك القرار وعليه وبعد ان قامت محكمتنا بمعالجة أسباب الاستئناف وحيث ان جميع أسباب الاستئناف لم تقو على جرح القرار المستأنف الغاء او تعديلا من حيث النتيجة التي توصل اليها وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اردنيا بدل اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/2/2020

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة