السنة
2018
الرقم
929
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنفة: صبحية أحمد محمد صلاح / كفل حارس / سلفيت

     وكيلاها المحاميان هيثم بكر و/أو منصور حمدان

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما: 1) جمال جميل أحمد صلاح / كفل حارس / سلفيت

                              2) هيثم جميل أحمد صلاح / كفل حارس / سلفيت

                           

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/06/2018 في الدعوى الحقوقية 11/2018 والقاضي برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف.

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله للأسباب التالية: -

1- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

2- الحكم المستأنف حري بالفسخ ذلك أن الجهة المستأنف ضدها لم تقدم أي بينة تدحض بها بينة المستأنفة.

3- الحكم المستأنف حري بالفسخ لعدم مراعاته أحكام قانون الأصول النافذ.

4- لدى الجهة المستأنفة بينات كانت ترغب بتقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى وأن هذه البينات من شأنها تغيير قناعة المحكمة وإثبات وقائع الدعوى وستقوم بتقديمها أمام محكمة الاستئناف.

5- خطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى في عدم مراعاة البينات المقدمة من المستأنفة.

 

      والتمست المستأنفة بنتيجة استئنافها هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والسماح لها بتقدم بيناتها وبالنتيجة الحكم وفق لائحة الدعوى الأساس وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة

الجارية علنا وفي جلسة 16/10/2018 وبحضور المستأنف عليهما التمس وكيل المستأنف والمستأنف عليهما التصديق على مصالحة توصلوا اليها وتقرر ضم المصالحة إلى ملف الدعوى لأغراض التدقيق بها والمصادقة عليها وفي جلسة 23/10/2018 قررت المحكمة رفض التصديق على المصالحة لخروجها عن اطار وحدود لائحة الدعوى وتكليف الأطراف بالسير بالاستئناف وعليه تقرر قبول الاستئناف شكلا ً ولوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف ضدهما وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا ً بالنتيجه قبول الاستئناف والحكم بفسخ الحكم المستأنف والحكم وفق لائحة الدعوى وترافع وكيل المستأنف ضدهما ملتمسا ً رد الاستئناف موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

  وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس والبينات المقدمة به وبعودتها على الحكم المستأنف موضوع هذا الاستئناف تجد أن المستأنفة كانت قد تقدمت بالدعوى الحقوق رقم 11/2008 لدى محكمة بداية نابلس ضد المستأنف ضدهما وموضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة جاء في لائحة دعواها أنها تملك قطعة الأرض رقم (22) من حوض حبايل قنديل رقم (12) من أراضي كفل قليل قضاء نابلس ومساحتها (568) متر مربع وأن المدعى عليهما المستأنف ضدهما أخذا يعارضانها في ملكيتها لهذه القطعة الأمر الذي الحق بها أشد الضرر والتمست بنتيجة دعواها الحكم لها بملكية الأرض وتسطير الكتب اللازمة لدائرتي المالية و الطابو  بهذا الخصوص والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتجد المحكمة أن المستأنفة وفي سبيل اثبات وقائع دعواها وبعد أن تقرر محاكمة المدعى عليهما حضوريا ً تقدمت ببينتها التي تمثلت بالمبرزات م/1 وهو عبارة عن قرار صادر عن محكمة بداية نابلس في القضية حقوق 104/82 والقرار يحمل الرقم 87/82 إضافة إلى المبرز م /1 وهو عبارة عن مخطط موقع وترسيم لقطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدمت بالبينة الشفوية التي تمثلت بشهادة الشاهد جميل أحمد محمد صلاح وختمت بذلك بينتها وترافعت لتصدر محكمة الدرجة الأولى حكمها هذا الاستئناف المتضمن رد دعوى المدعية على سند من القول أن المدعية لم تثبت المعارضة الحقيقية ولم تثبت وجود السند المتعلق بالملكية سندا ً لأحكام المادة 3 من قانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال الغير منقولة.

 

وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف ومعالجتها تجد ما يلي: -
1) بخصوص  السببان الأول والخامس والمتعلقان بالخطأ في وزن البينة وعدم مراعاة البينة المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن المحكمة وباستعراضها للبينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى ووزنها تجد أن البينة المقدمة جاءت قاصرة عن اثبات وقائع لائحة الدعوى وجاءت قاصرة عن تحقيق عناصر وأركان المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958 والتي اشترطت لنفاذ البيوع في المناطق التي لم تتم فيها التسوية أن يثبت التصرف المقترن بمرور الزمن من خلال  سند يكون قد أثبت تصرف المشتري تصرفا ً فعليا ً مدة عشرة سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة بحيث أن من يملك السند المقترن  بالتصرف الهادئ يلجأ إلى المرجع المختص لتسجيل العقار ويعمل على تسجيله وفي حال ظهور معارض في التصرف فيجب اثبات المعارضة الحقيقية الفعلية حتى يصار إلى الفصل بالنزاع وعليه وحيث أن البينة المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى لم تثبت أيلولة الملكية من ناحية ولم تثبت المعارضة الحقيقية والفعلية للمدعية في هذه القطعة من الأرض الأمر الذي يجعل من حكم محكمة الدرجة الأولى  جاء متفقا ً والوزن السليم للبينة وعليه تقرر المحكمة رد هذان السببان.  

 

 

2) بخصوص السبب الثاني وحاصله النعي على حكم محكمة الدرجة الأولى بالخطأ لعلة عدم تقديم المستأنف ضدهما أية بينة تدحض بينة المستأنفة فإن المحكمة تجد أن هذا السبب حريا ً بالرد وغير واردا ً على الحكم المستأنف وأن عدم تقديم المدعى عليه لأية بينة لا يمكن أن يسلب المحكمة دورها في التحقق من صحة الادعاء وثبوت حق المدعية من خلال اثبات عناصر ووقائع الدعوى من خلال بينة سليمة وقانونية وعليه يكون هذا السبب غير واردا ً على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده أيضا ً.

3) بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف والذي نعى على الحكم المستأنف بكونه حريا ً بالفسخ لعدم مراعاة أحكام قانون الأصول النافذ وحيث أن المحكمة وبعودتها على الحكم المستأنف لم تجد أي مخالفة لقانون الأصول وحيث لم يبين وكيل المستأنفة أوجه مخالفة الحكم المستأنف لقانون الأصول وبالتالي يتعذر على المحكمة معالجة هذا السبب وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

4) بخصوص السبب الرابع والمتعلق بوجود بينات لدى المستأنفة لم تقدمها ومن شأن تلك البينات أن تثبت وقائع الدعوى وحيث لم يتقدم بهذه البينات أمام هذه المحكمة وكان قد ختم بينته أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يحرم من تقديم أية بينة فإن هذا السبب والحالة هذه يكون غير واردا ً على الحكم المستأنف لذلك تقرر المحكمة رده.    

 

لــــــــــــــــذلك

 ولعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/12/2018.