السنة
2019
الرقم
456
تاريخ الفصل
3 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطــاعـــــــــــن : ح.ا / جنين

                   وكيله المحامي : أكثم وجيه سليمان / جنين

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 14/10/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/9/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 226/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بالتناقض وفساد بالاستدلال والقصور بالتعليل والتسبيب .

2- الحكم المطعون فيه مخالف لقواعد قانون الاجراءات الجزائية والاجتهادات والسوابق القضائية كون المحكمة استندت في حكمها المطعون فيه الى اعتراف الطاعن لدى النيابة العامة بتاريخ 12/5/2016 وفي افادته التحقيقية....

3- ان المتهم لم يستعين بمحامي خوفاً من التهديد والوعيد والتعذيب من أشخاص المخابرات العامة ولدى النيابة العامة....

4- ان افادة المتهم التحقيقية انتزعت منه تحت الضرب والاكراه والتعذيب...

5- الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة.

6- ان الهيئة الحاكمه لدى محكمة الدرجة الاولى التي نظرت الدعوى واصدرت حكمها بتاريخ 8/6/2017 لم تتلي المرافعات السابقة ولم تكرر المرافعات السابقة امامها واصدرت حكمها ولم تسمح لوكيل الدفاع بمناقشة المتهم في افادته الدفاعية فيه دون تكرار المرافعات السابقة...

7- ان البينات الخطية التي استندت اليها النيابة العامة ليس لها اي قيمة في الاثبات....

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة المتهم من التهمة المسنده اليه .

-   بتاريخ 24/10/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً...

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

-   نجد ان الاعتراف شأنه شأن باقي الادلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها وان القانون يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للإدانة واعتماد محكمة الموضوع عليه في الادانه وتوقيع العقاب لا يخالف القانون ، ولا يرد القول بأن على النيابة العامة ان تثبت صحة اعتراف المتهم امامها وانما على المتهم ان يقدم البينة على عدم صحة اعترافه الامر الغير متوفر في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذا السبب .

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الرابع

-   نجد ان افادة المتهم التحقيقية من قبل محققي الضابطة القضائية لا تعتبر استجواباً قانونياً لأن الاستجواب من اختصاص النيابة العامة حصراً وانما هي مجرد اجابات على اسئلة وجهها المحقق له دون الدخول في تفاصيل هذه الاجابات او مناقشة لمضمونها او مواجهته بأدلة ، وان القاء القبض على المتهم لا يشكل توقيفاً لان التوقيف اجراء تحقيقي مرهون حصراً باعضاء النيابة العامة ، وان ضبط افادة المتهم بعد انقضاء المدة المحدده المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية لا يستوجب بطلان هذه الافادة لان المشرع قصد من ذكر هذه المدة استعجال التحقيق ولم يرتب البطلان على تجاوزها .

-   ان افادة المتهم الطاعن التحقيقية المبرزه في هذه الدعوى وشهادة منظمها المحقق ا.ح تعتبر افادة مأخوذه وفقاً لشروط القانون وممن يملك صلاحية أخذها ويتوجب قبولها اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية وتعتبر هذه الافادة بينه صالحه للمحكمة طالما ان النيابة العامة قدمت البينة على الظروف التي اديت فيها بأنها اخذت منه بطوعه واختياره دون اكراه وفق متطلبات المادة المشار اليها اعلاه مما يستوجب رد هذا السبب.

-   وبالنسبة لما جاء بالسببين الثالث والخامس

-   نجد ان محكمة الاستئناف قد اجابت على اسباب الاستئناف ومنها السبب الثالث وعالجتها سبباً وراء سبب وكانت معالجتها لهذه الاسباب بشكل دقيق ومفصل بطريقه تتفق واحكام القانون وجاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً ، ولا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف وبذلك فإن هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

-   اما بالنسبة لباقي اسباب الطعن

-   نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها  من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المتهم الطاعن والتي اوردتها في الحكم ومنها اعترافه لدى النيابة العامة الذي جاء واضحاً صريحاً ومفصلاً بكافة وقائع الجريمة ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ، وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون من هذه الناحية .

-   وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المسنده للمتهم الطاعن وبوصفها المعدل وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح .

-   ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى ، لان النتيجة التي توصلت اليها مستمده من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً ، وان العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لها لهذه الجريمة وهي وضعه بالاعتقال المؤقت مدة خمس عشرة سنه محسوب له مدة التوقيف مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2020