السنة
2019
الرقم
476
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني،  كمال جبر

المستــدعــون  : 1- جاك ميشيل جودة البندك / بيت لحم 

                    2- عايدة شكري هاتوم البندك / بيت لحم 

                    3- الياس شكري هاتوم نصار / بيت لحم  

         وكيلاهم المحاميان : باسمة عيسى ومهند عيسى / بيت لحم

الإجراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1673/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/10/2019عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 28/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وفق مؤدى حكم المادة (240) سالفة الإشارة ، ومن ظاهر الأوراق .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2019