السنة
2018
الرقم
1231
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

               وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنفة : شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة 

       وكلاؤها المحامون فضل عسقلان وهيثم الزعبي وخليل سعافين وماسة الجوهري/ رام الله

 

المستأنف عليه : ياسر محمد عبد الرحمن مزيد/ رام الله

      وكلاؤه المحامون رائد وايثار عبد الحميد/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

   تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه للطعن في القرار الصادر بتاريخ 17/10/2018 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى 899/2016 والقاضي بضم الدفوع المثارة بالطلب 915/2016 الى الدعوى.

 

 تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة ولم يتطرق الى الدفع بالتحكيم وهو الدفع الوحيد بالطلب المذكور.

2.  ان محكمة الاستئناف استقرت على هذا النهج في العديد من احكامها وكذلك محكمة التمييز الاردنية .

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار واحالة النزاع الى التحكيم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم 5/12/2018 طلب وكيل المستانفة قبول الاستئناف شكلا وتركت وكيلة المستانف عليه الامر للمحكمة وصدر هذا الحكم

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى القرار المستأنف نجده الصادر في الطلب المدني 915/2016 المقدم من المدعى عليها لوقف السير بالدعوى لوجود شرط التحكيم عملا بقانون 3 لسنة 2000 بشأن التحكيم وان محكمة الدرجة الاولى قد باشرت نظر الطلب وبعد سماع المرافعات اصدرت قرارها المستأنف الذي قضى بضم الدفع للدعوى ، ولما كان المشرع قد حصر حق الطعن بالاستئناف بالاحكام والقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى او بأي دفع من الدفوع ومنع الطعن بالقرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير بالدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها ووضع استثناءات محددة بالمادة 192 من الاصول ليس من ضمنها القرار محل الاستئناف ولما ان محكمة الدرجة الاولى لم تفصل بالدفع سلبا او ايجابا ولم تقل كلمتها حوله فيكون القرار المستانف ليس من القرارات القابلة للاستئناف استقلالا بصريح نص المادة 192 من قانون الاصول ولا تناقض في حكمنا هذا مع الحكم 1088/2017 ذلك ان الحكم المذكور السابق لم تكن محكمة الدرجة الاولى قد انتقلت لرؤية الطلب المقدم لرد الدعوى انما ابقت على ذلك الطلب دون فصل او قرار الامر المخالف لصحيح الاجراءات اما الحكم المستانف في هذا الاستئناف فقد انتقلت المحكمة للطلب المتفرع عن الدعوى واصدر قرارها من خلاله الامر الذي يجعل الحكم في كلا الحالتين مختلف لذا اقتضى الاشارة منعا من اي لبس.

 

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف كونه واقع على قرار غير قابل للطعن استقلالا عملا باحكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق الاصول.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 5/12/2018