السنة
2018
الرقم
1393
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

               وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف : المحامي سائد محمد عثمان عودة  الله 

           وكيلته المحامية : منى ردايده / رام الله

المستأنف عليه : جورج ناصر موسى عطاالله

                   وكيلها المحامي سمير الهندي / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

    تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 429/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 318/2016 والقاضي بضم الطلب للدعوى والحكم بنتيجتها الصادر في 05/11/2018

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول و ضد وزن البينة وغير معلل او مسبب

2.  ان المحكمة اخطأت بتجاهل البينات المقدمة

3.  ان المحكمة اخطأت باعتبار الدفع غير موضوعي

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا و رد الدعوى مع  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
 

بالمحاكمة الجارية في هذا اليوم 12/12/2018 طلب وكيل المستأنف المناب قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة و صدر هذا الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى القرار المستأنف نجده الصادر في الطلب رقم 429/2016 المقدم من المدعى عليه لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعدة اسباب تتمثل في انعدام السبب و التقادم والجهالة ولعدم صحة الخصومة وبعد ان باشرت محكمة الدرجة الاولى نظر الطلب منذ 29/11/2016 وعقدت العديد من الجلسات و سمعت بينات الطرفين ومرافعاتهم و اصدرت قرارها المتضمن ( حيث ان الدفوع الواردة في هذا الطلب بجلها دفوع موضوعية تحتاج الى بينة و تصلح اساسا كدفوع لرد الدعوى تقرر المحكمة ضم الطلب الى ملف الدعوى و الحكم به بنتيجتها ) ولما كان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى لم تفصل في الدفوع المثارة بالطلب بل قررت ضمها للدعوى وبالتالي قرارها لا يعد نهائيا ولم ترفع يدها عن تلك الدفوع المؤجل البت فيها لحين البت بالدعوى ولما كان المشرع في المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية قد حظر الطعن بالقرارات التمهيدية التي لا تفصل بالنزاع الا مع الحكم النهائي و وضع  استثناءات وردت على سبيل الحصر ليس من ضمنها القرار محل هذا الاستئناف مما يجعل مع هذا الاستئناف غير مقبول و سابقا لأوانه

ولا بد لمحكمتنا على الرغم مما قررته هنا ان تشير الى انه من غير المقبول قانونا بعد هذا الوقت الذي استغرقه نظر الطلب لما يزيد على السنتين ان تأتي المحكمة و تقرر ضم الطلب للدعوى ، ومن جهة أخرى الطلب مقدم لرد الدعوى وبعض الدفوع المثارة به هي دفوع موضوعية والأخرى دفوع بعدم القبول ومنها ما هو متعلق بالنظام العام وان البت في هذه الدفوع بعد ان تناضل الطرفين في اثباتها او نفيها من واجبات المحكمة تطبيقا لحكم المواد 98 و 90 و 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية منوهين الى ضرورة ان يكون الحكم متفقا و المواد 174 و 175 من الاصول

 

 

لذلك

ولجميع  هذه الاسباب ولكون القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف عملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لعدم المطالبة بها بجلسة المحاكمة و اعادة الاوراق لمرجعها

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 12/12/2018