السنة
2020
الرقم
50
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويــة السـادة القضــاة: بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، عوني البربراوي (منتدب)

المستــدعــي: اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين/رام الله  

                وكيله المحامي جاسر زهير خليل   

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1246/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/7/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 113/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف لم نجد ما يبرر اعمال الاستثناء الوارد بالمادة 240 المشار اليها مما يوجب رفض الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة  رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/2/2020