السنة
2018
الرقم
260
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين  كمال جبر ومامون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :بلدية بيت ساحور -بيت ساحور

وكيله المحامي :جوزيف سلامة -بيت لحم

المسـتأنـف عليه  :فرج مصطفى فرج فرج -بيت ساحور

وكيله المحامي:محمد ابو سرور بيت لحم

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى المدنية رقم 163/2006 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به للمدعي وقيمته 140 الف شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف

  1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى في تفهم احكام قانون المخالفات المدنية في ظل قيام المستانف عليه بتقديم ادعاء متقابل بدعوى الاخلاء رقم 34/2002 المقامة من قبل المستانفة
  2. الحكم المستانف جاء ضد وزن البينة وان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى جاءت مخالفة للبينات المقدمة ولا ينسجم معها

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد واستيفاءه شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستانفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل الجهة المستانف عليها وطلب وكيل الجهة المستانفة اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في حين طلب وكيل المستانف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وقبل البحث في اسباب الاستئناف ومعالجتها فان المحكمة تجد الوقائع التالية :

  1. ثابت من خلال وقائع لائحة الدعوى ان المستانف عليه قد تقدم بهذه الدعوى مطالبا المستانفة بالمبلغ الوارد في لائحتها على سند من الادعاء بانه مستاجر لديها لدكان يحمل الرقم 5 الواقع في السوق العمومي في بيت ساحور ويستعمل لبيع الخضار والفواكه وان المستانف عليه ومنذ سنة 1999 وحتى تاريخ توريد لائحة الدعوى المذكورة بتاريخ 22/8/2006 لم يتمكن من الانتفاع بالماجور بالكيفية المتفق عليها بموجب عقد الايجار المبرم بين الطرفين بسبب اهمال المستانفة باصلاح شبكة المجاري الامر الذي ادى الى فيضان حفر الامتصاص المتاخمة لمدخل الماجور والتي ادت بالتالي الى انتشار القوارض والحشرات داخل الماجور مما حال دون انتفاع المستانف عليه بالماجور وقيام المستانفة باغلاق الشباك الخاص بالماجور من خلال بناء غرفة مشتركة مع حائط الماجور مما ادى لتلف الخضار وتعفنها في محل المستانف عليه المذكور وان الاعمال التي قامت بها المستانفة ادت الى قيام المستانف عليه باغلاق محله الماجور الذي كان يعتاش منه وانه بقدر خسائره نتيجة هذا الاغلاق بالمبلغ الوارد بلائحة الدعوى وهذا ثابت من خلال البندين 2+5 من لائحة الدعوى
  2. اثباتا لدعواه فقد تقدم المستانف عليه بكل من الشاهدين كريم عيسى حنا سعد وعمر ربحي ايوب وختم بذلك بينته
  3. عودة الى ما ذكر على لسان شهود المدعي المذكورين فان المحكمة تجد ما يلي : أ- ثابت من اقوال شاهد المدعي كريم المذكور الواردة في جلسة 28/10/2008 (ان فرج استاجر عام 1996 لغاية 2000 حيث روح من اوضاع السوق وان المحل الذي استاجره فرج غير شغال حاليا وانه قد اصبح وضع السوق سيء منذ بداية سنة 99 ونحن نعاني وان المدعي ترك المحل بعدها بسنة اي في عام 2000 وان فرج قد تضرر من ذلك) ب- ثابت من هذه الاقوال اقوال شاهد المدعي عمر ايوب بجلسة 2/3/2009 حيث ورد قوله (المدعي فرج ظل يبيع خضرة في المحل لغاية 2000 او 2001 وشوية وان فرج بقي يتردد على المحل ويبيع بشكل ضعيف وان بيعه بشكل ضعيف استمر اكثر من مدة سنة تقريبا وبعدها لم يكن يضع فيه بضاعة للبيع وان اغلاق المحل حصل سنة 2000)

وعليه فان المحكمة تجد وطبقا لاقوال شهود المدعي المذكورين فان المدعي يكون قد اغلق محله الخضار منذ سنة 2000 الى سنة 2001 على ابعد تقدير وانه غادر سوق الخضار المذكور بالتاريخ المذكور وبالتالي فان الوقائع المذكورة الواردة على لسان شهوده المذكورين قد جاءت لتؤيد ما ذكرته المستانفة بلائحة دفاعها لا سيما ما ورد في البند 8 منها والذي ورد به ان المستانف عليه ترك الماجور واغلقه منذ 8سنوات

4- وحيث انه من المتفق عليه فقها واجتهادا في البينات ةلاثبات ان المدعي هو المكلف قانونا باثبات كافة عناصر دعواه وان اخفاق المدعى عليه باثبات دفاعه او دفعه لا يبرر في ذاته الحكم للمدعي بما يدعيه

5- عودة الى اسباب الاستئناف وبانزال حكم القانون على الوقائع الواردة اعلاه وما ورد باسباب الاستئناف فان المحكمة تجد ما يلي :

  1. طالما ان المستانف (المدعي) قد اختار ان يطالب بالتعويض المطالب بشانه بلائحة الدعوى بعد ان ثبت ( ومن خلال البينة المقدمة من قبله وما ورد على لسان شهوده ) انه قام باغلاق محله وترك العمل به منذ 2000 الى 2001 على ابعد تقدير ولم يختار المستأنف ( المدعي) المطالبة بالتعويض المذكور اثناء وجوده في المأجور واستخدامه فيه وانما اختار المطالبة بالتعويض المذكور بعد رحيله من المحل واغلاقه له فان التعويض المطالب به ينطبق عليه احكام قانون المخالفات المدنية المتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر نتيجة الفعل الضار والذي يدخل تحت باب ( المسؤولية التقصيرية ) من قانون المخالفات المدنية حيث ان المادة 68 من ذات القانون قد نصت بصراحة ( لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية الا اذا ابتدأت الدعوى)

أ‌.   خلال سنتين من وقوع الفعل او الاهمال او التقصير المشكو منه .

ب‌. او من خلال سنتين من توقف الضرر اذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضرراً مستمر من يوم الى يوم آخر .

ت‌. خلال سنتين من التاريخ الذي لحق فيه الضرر للمدعي .

ث‌. خلال سنتين من تاريخ اكتشاف المدعي للمخالفة المدنية .

وحيث ان القرار الذي لحق بالمستأنف عليه ( المدعي ) كان على فرض صحة الادعاء به كان قد حصل للمدعي منذ 2000 او 2001 على ابعد تقدير ( حسب ما جاء بشهادة شهود المدعي ) حيث ان المستأنف عليه ( المدعي ) لم يعد يستعمل المجل المأجور وتركه واغلقه منذ ذلك التاريخ .

وحيث انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً بانه يوجد هناك ميعاد لرفع الدعوى :- هما ميعاد تقادم وميعاد سقوط ، وان الميعاد الاول وضع لحماية الاوضاع المستقرة او للجزاء على اهمال الدائن او ليكون قرينة على الوفاء والميعاد الثاني وجد من اجل تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون اي ان الحق به لم يكن تام الوجود والتكوين بل لا بد له حتى يكون تاماً من رفع الدعوى في المدة المقررة به بخلاف مدة التقادم فهي ليست لازمة لتكوين الحق لأن الحق في الاصل موجود وقد استقر الفقه والقضاء على ان ميعاد السقوط هو من النظام العام وتجوز اثارته في كافة ادوار المحاكمة حيث انه يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها وبلا طلب من الخصوم ذوي الشأن فلا يقبل هذا الميعاد تطويلاً ولاتقصيراً ولا يوقف ولا ينقطع ) نشير بذلك الى ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الاردنية منها القرار رقم 258/73 تمييز حقوق ) .

وحيث ان المدعي ( المستأنف عليه ) وحسب التاريخ الوارد بذيل لائحة دعواه الواردة لقلم المحكمة بتاريخ 22/8/2006 يكون قد اقام هذه الدعوى خلافاً للمادة (68) من قانون المخالفات المدنية اي بعد اكثر من سنتين من تحقق الضرر المشكو منه وعلمه بالمسؤول عن ذلك الضرر على فرض صحته طالما ان هذا الضرر قد تحقق منذ سنة 2000 او 2001 على ابعد تقدير حسب شهادة شهود المدعي ، ومن ناحية اخرى فان المحكمة تجد ان المستأنف عليه ( المدعي ) لا يسعفه ادعاء متقابل في الدعوى الاساس 34/2002 للمطالبة بقيمة الاضرار المشكو منها طالما ان ذلك الادعاء كان قد تم شطبه منذ جلسة 17/5/2004 وطالما انه لم يتم تجديد ذلك الادعاء خلال 60 يوم من تاريخ الشطب المذكور حيث يعتبر الادعاء المذكور وحسب احكام المادة 88/1 من قانون الاصول المدنية النافذ كأن لم يكن ، حيث ترتب على اعتبار الادعاء المذكور كأن لم يكن زواله وتزول جميع الاثار القانونية المترتبة عليه حيث يعود الخصوم الى الحالة القانونية التي كانوا عليها قبل اقامة الادعاء وكأنه لم يرفع قط نشير بذلك الى التعليق على قانون المرافعات للحقوقي احمد ابو الوفا وعليه فان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في تطبيق احكام قاون المخالفات المدنية واخطأت ايضا في تطبيق حكم قانون المخالفات المدنية المذكور على واقع الدعوى وبالتالي فان السبب الاول من اسباب الاستئناف يكون وارد على الحكم المستأنف ونقرر قبوله .

اما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف وحاصله النعي على ان الحكم المستانف جاء ضد وزن البينة وان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى لا ينسجم مع البينات الثابتة ووقائع الملف فان المحكمة تحد وطالما ان محكمة الدرجة الاولى قد خلصت الى نتيجة حكمها بالحكم للمستأنف عليه بالمبلغ المطالب به بلائحة الدعوى رغم انه كان عليها رد الدعوى للتقادم المسقط وسقوط الحق باقامتها وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ايضاً .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وعملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية الحكم برد الدعوى المدنية الاساس رقم 163/2006 حقوق بداية بيت لحم وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/9/2018