السنة
2020
الرقم
123
تاريخ الفصل
2 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضـاة الســــادة : عدنان الشعيبي، عبد الكريم حنون، فواز عطية ، كمال جبر

الطاعنان: 1-شركة ميت لاند للصناعات الغذائية.

2-ماهر داود محمد رمضان.

وكيلها المحامي: رمزي عفانة/رام الله.

المطعون ضده: محمد إبراهيم محمود شيخه.

وكيلاه المحاميان:انس المشني و/او نضال أبو دية/رام الله.

                                                          الإجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 22/1/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/12/2019 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 321/2019 القاضي برد الاستئناف شكلا.

كماتقدما بطلب 44/2020 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله في الحكم المطعون فيه بالنقض الماثل لحين الفصل في الطعن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

الخطا برد الاستئناف شكلا ، ذلك ان ميعاد الطعن بالحكم الصادر يبدا من تاريخ تبليغ الحكم ،وان الطاعنين تبلغا الحكم بتاريخ 22/10/2019 وتقدما بالاستئناف بتريخ 27/10/2019 اي خلال الميعاد المقرر قانونا وقد طلبا بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون عليه بلائجة جوابية رغم تبلغه.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وعلى ما انبات عنه الأوراق ان محكمة صلح رام الله أصدرت حكمها بتاريخ 18/3/2019 حكمها الحضوري بحق المدعى عليهما(الطاعنان) اللذان تقدما بلائحة جوابية ولم يحضرا لاي من جلسات المحكمة القاضي بالزامهما ان يدفعا للمدعي مبلغ(19308) شيقل قيمة حقوقه العمالية.

لم يرتض المدعى عليهما (الطاعنان) بالحكم الصادر فطعنا فيه استئنافا بتاريخ 27/10/2019 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكما محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف شكلا.

لم يرتض الطاعنان بالحكم المذكور فطعنا فيه للأسباب المشار اليها استهلالا.

ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف شكلا، فقد حمله على ان المدعى عليهما( الطاعنان) تقدما بلائحة جوابية الا انهما تخلفا عن حضور أي من جلسات المحاكمة الامرالذي تقرر ازاءه اجراء محاكمتها حضوريا اعتباريا، ولما كان الامر كذلك فان الميعاد الاستئناف بحقهما يبدا من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم الصلحي المستانف، وفق احكام المادة 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه، وبعطف النظرعلى احكام المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الباحثه عن ميعاد الطعن فقد نصت:

1- يبدا ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2- ويبدا هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعته...)

وعليه ولما كان الحكم المستانف قد صدر بتاريه 18/3/2019 في حين تقدم المدعى عليهما ( الطاعنان) بلائحة جوابية وتخلفا عن حضور جميع الجلسات، فان ميعاد الطعن بحقهما يبدا من اليوم التالي لصدور الحكم وحيث انهما تقدما باستئنافهما بتاريخ 27/10/2019 فانه يغدو قد قدم بعد مضي الميعاد المذكور في المادة 250/1 والتي تنص( يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بذلك فانه يكون قد طبق صحيح حكم القانون، وان الطعن يغدو مستوجبا الرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وكذلك طلب وقف التنفيذ رقم 44/2020 المتفرع عن الطعن الماثل مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريق.

 

    2020 0         حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/3/

 

2020