السنة
2020
الرقم
66
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني

وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية ومنذر دعنا

 

المستأنفان: - 1- س.ش- قلقيلية - عزون  

 

 

المستأنف ضده: -  1.  الحق العام

                         2. م.ر - قلقيلية - عزون

وكيله المحامي : رسلان جمعة و / او جميل يامين قلقيلية

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة احداث قلقيلية والصادر بتاريخ 26/1/2020 والقاضي رفض طلب اخلاء سبيل المتهم الحدث .

                                             لائحة واسباب الاستئناف

  1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاء كافة شرائطه الشكلية لذا فانني التمس قبوله شكلاً .
  2. التمس من المحكمة الموقرة قبول الاستئناف موضوعا حيث ان القرار المستانف جاء ضد مصلحة الطفل الحدث الفضلى المخالف للاصول والقانون وقانون حماية الطفل والقرار بقانون المتعلق بحماية الاحداث .
  3. الحدث المذكور اعلاه موقوف على ذمة القضية المرقومة اعلاه منذ اكثر من ثلاثة اشهر وهو مقاعد الدراسة لدى التدريب المهني في قلقيلية كهربائي وميكانيكي سيارات .
  4. المستدعي حدث في مقتل العمر واستمرار توقيفه يلحق به وبعائلته اشد الضرر .
  5. المصلحة الفضلى للحدث ان يعيش في بيته وبين اسرته وان التوقيف يتعارض مع المصلحة الفضلى للحدث اذ يجب ان تعطى الاولوية للوسائل الوقائية والتاهيلية التربوية ويتجنب اللجوء الى التوقيف الاحتياطي والتدابير السالبة للحرية وبخاصة قصيرة المدة الا في الحالات الصعبة الا اذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك وفقا لمصلحة الطفل الحدث الفضلى ولكون ان المصلحة الفضلى في هذه الحالة هي ابقاء الحدث خارج التوقيف لذا التمس من محكمتكم الكريمة اخلاء سبيل الحدث بالكفالة التي ترونها مناسبة .
  6. التوقيف ليس بعقوبة والمتهم بريء حتى تثبت ادانته .
  7. المستانف ليس من اصحاب السوابق واخلاء سبيله لا يؤثر على الامن والنظام العام .
  8. المستانف هو الوحيد الذي يلبي احتياجات اسرته كونه ابنهم الاكبر .
  9. للمستانف مكان اقامة محدد ومعروف ضمن اختصاص محكمة احداث قلقيلية.

10. الممستانف مستعد لتقديم الكفالة والشروط التي تراها محكمتكم الكريمة مناسبة .

11. لجميع ما ذكر ولغيره من اسباب فان المستانف يتمس قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واخلاء سبيل المتهم الحدث بالكفالة التي ترونها مناسبة و / او اجراء المقتضى القانوني المناسب .

 

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل  بخصوص المستأنف ضده الثاني م.ر ولعدم صحة الخصومة تقرر المحكمة رد الاستئناف عنه شكلا . اما بخصوص المستأنف ضدها الاولى النيابة (الحق العام) ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ

 12/2/

 

2020