السنة
2018
الرقم
781
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عمار " محمد يامين " حمادة ابو سنينة / الخليل

وكيله المحاميان

:

نور ابو سنينة وعدي الجعبري / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل .

 

وكيلها المحامي

:

عمار النمورة / الخليل .





 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/10/2018 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 551/2018 والقاضي بالحكم بالزام المستانف عليها بدفع دفعة مستعجلة بقيمة 29483 شيكل دفعات شهرية بقيمة 2500 شيكل لمدة 12 شهر

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. أخطأت المحكمة بحسم مبلغ 20 الف شيكل المدفوع من قبل المستأنفة للمستأنف ذلك ان هذا المبلغ كان نظير تعطل المستدعي عن العمل.
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل اتعاب محاماه.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونيه  وكرر وكيل المستانف لائحة  الاستئناف  والتمس اعتماد  ما جاء  فيها بالاضافة  لمرافعته امام محكمة الدرجه الاولى  مرافعه له . وانكر  وكيل المستانف  عليه لائحة الاستنئاف  والتمس اعتماد  مرافعته امام محكمة الدرجه الاولى  مرافعه له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا نجد انه قد جاء في ظاهر اقوال المستدعي امام محكمة الدرجة الاولى يقول ( قد قمت باجراء عملية على حسابي وكلفتني 32 الف شيكل وقد طلبت من الشركة اجراء العملية الا انهم رفضوا ثم اعطوني بعد ان نزلت من المستشفى بعد 10 اشهر دفعة 20 الف شيكل وكانت 4 شيكات ) مما يعني في ظاهر هذا القول ان هذه الدفعة كانت نظير النفقات التي انفقتها وبالتالي حسمها في هذه المرحلة من قيمة النفقات تتفق مع الوزن السليم لظاهر البينة وان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

 

اما بخصوص لسبب الثاني من اسباب الاستئناف وبما ان طلب الدفعات المستعجلة يكون قائم على بينة اولية ولا يعد حكما نهائيا وقابلا للرجوع وبالتالي لا يكون مثل هذا الطلب خاضعا لاحكام المادة 186 من قانون الاصول المدنية ولا يوجب على المستدعى ضدها اتعاب محاماه لان هذه الاحكام مؤقتة بطبيعتها وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2018