السنة
2020
الرقم
196
تاريخ الفصل
27 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــــاعن : ا.ع - بديا

وكيله المحامي : عمر شواهنه 

المطعــــون ضده : الحق العام

                                الاجــــــــــراءات

بتاريخ 9/3/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/2/2020 بالاستئناف الجزائي 698/2019 والمتضمن اسقاط الاستئناف.

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه استند لتبليغات باطلة .
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل الكافي .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار .

بتاريخ 5/5/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وبالنسبة للسبب الثاني فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل مما جعله مبتوراً فاقداً لركائزه القانونية اذ لم يبين الأساس القانوني الذي استند اليه ولم يعالج الشروط التي تتطلبها المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 بشان تعديل قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 اذا كانت متوفره في هذا الاستئناف حتى يتم اسقاطه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الحكم المطعون فيه جاء بسطر واحد كما يلي        ( تقرر المحكمة إجابة الطلب واسقاط الاستئناف ) الامر الذي يجعله مستوجباً للنقض من هذه الناحية .

اما بالنسبة للسبب الأول فإننا نجد ان محكمة بداية نابلس وبصفتها الاستئنافية كانت قد قبلت المعذرة لتخلف المستأنف عن حضور جلسة 29/1/2020 والتي على ضوءها قررت المحكمة إجابة الطلب الذي صرح به وكيل النيابة العامة بإعادة تبليغ المستأنف .

كما ان المستأنف لم يتبلغ جلسة 5/2/2020 .

اما بالنسبة لجلسة 27/2/2020 فإننا نجد ان مذكرة تبليغ المستأنف لهذه الجلسة هي باطلة ولا يعتد بها وفقاً للمادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 حيث جاءت خالية من ما اوجبته المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 من حيث ذكر يوم التبليغ واسم مأمور التبليغ ، ومن اسم شقيقة الطاعن ومن بيان فيما كانت ملامحها تدل على بلوغها 18 سنة من العمر وفقاً للمادة 13/1 من ذات القانون .

ومن جانب آخر لم يبين التبليغ وجه التعذر الذي منعه من تبليغ الطاعن ( المستأنف ) لشخصه  مما  يجعل تلك المذكرة باطلة من هذا الجانب ايضاً ونشير بهذا الخصوص لاجتهاد محكمتنا بنقض الجزاء 79/2015 ، 100/2010 ، 25/2009 .

من هنا نجد ان المستانف لم يتخلف عن أي جلسة من جلسات المحاكمة الاستئنافية وفق ما تم بيانه أعلاه .

                                                          لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للسير به وفق الأصول والقانون وبهيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن.

  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2020 .