السنة
2019
الرقم
869
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحـــــكـــم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي سامر النمري
وعضوية السادة القضاة فلسطين أبو رومي وربا الطويل
 

المســــــــــتأنف :-  سامي خالد فياض أبو غزالة - نابلس

      وكلاؤه المحامون أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان - نابلس

 

المستأنف عليهم :-  1. كمال خالد فياض أبو غزالة بالاصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته ( مريم خالد فياض عواد ) بموجب الوكالة الخاصة رقم ( ١١٨٤١ /٢٠١٣ /١٢٧١) عدل نابلس بتاريخ ٢٢ /٨ /٢٠١٣

2. محمد سليم أمين بزره بصفته وكيلا عن ( عمر خالد فياض أبو غزالة ) بموجب الوكالة الخاصة رغم ( ١١٨٢٢ /٢٠١٣ /١٢٧١ ) عدل نابلس بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٣

 

الوقائع و الإجراءات

 

تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم ٢٨٦ /٢٠١٩  المتفرع عن الدعوى ٢٠٦ /٢٠١٩  بتاريخ ٧ /٥ /٢٠١٩  و القاضي بتعيين القيم اياد حمدي أمين البزرة على الدكان الثانية الواقعة في عمارة الدبس الواقعة في محله القريب بشارع فلسطين بنابلس ومنحه صلاحيات ممارسة العمل وتقدير أجره بصفة الحضوري .

 

إذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

 

أولا : الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية ومقدم على العلم .

ثانيا : يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا للاسباب التالية :-

 

1.  ان المحكمة اخطأت بنظر الطلب بحضور فريق واحد دون دعوة الفريق الثاني .

2.  القرار باطل لوجود خطأ في رقم الدعوى خلافا للمادة ١٧٥ من اصول المحاكمات .

3.  ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في الحكم بصفة الاستعجال رغم ان المستدعى ضده يتصرف في الدكان منذ عشرة سنوات منذ سنة ٢٠٠٩ وذلك بعلم المستدعى ضدهم وموافقتهم الضمنية منذ تاريخه .

4.  ان  قرار تعيين القيم جاء مخالفا لاحكام المادة ٢٧٤ فقرة ١ من قانون الاصول ذلك لان لدى الجهة المستأنفة بينات تثبت ان المستأنف ضدهم قد استوفوا كامل حصصهم بالدكان لدى وفاة مورثهم .

5.  ان المحكمة خالفت احكام الفقرة ٢٧٤ من قانون الاصول اذ لم يثبت لديها قيمة المال ومقدار الدين ولا النفقات .

 

و التمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف وورد الطلب والغاء جميع اثاره  مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

 

 

بالمحاكمة الجارية علناً في ١١ /٧ /٢٠١٩ التمس المستأنف عليه الاول امهاله لتوكيل محام  واجابة المحكمة الطلب ، وبجلسة ٥ /٩ /٢٠١٩ قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف عليه الاول حضوريا لتفهمه وعدم حضوره وتبليغ المستأنف عليه الثاني ، وبجلسة ٨/١٠/٢٠١٩ قررت المحكمة ادخال المستأنف عليه الاول في اجراءات المحاكمة ، وبجلسة ١٠/١٠/٢٠١٩ تقرر قبول الاستئناف شكلاً على العلم  ، وتم تصحيح الخطأ المادي في تاريخ تبليغ الحكم في ٢٣ /٥ والصحيح هو ٢٧ /٥ وبعبارة تضمين المستأنف والصحيح المستأنف ضده  وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليهما و طلب وكيل المستأنف السماح له تقديم البينة و تقرر رفض طلبه بالنظر لطبيعة القرار المستأنف و في ذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف على ضبط الجلسة ، وبجلسة ١٥ /١٠ /٢٠١٩  ترافع وكيل المستأنف عليهما طالباً رد الاستئناف بموجب مرافعة خطية تقع علي صفحتين ضمت لضبط الدعوى بعد تلاوتها علنا و حجزت الدعوى للحكم ، وفي جلسة ٢٢ /١٠ /٢٠١٩ قررت المحكمة فتح باب المرافعة والسماح لوكيل المستأنف بتقديم البينة امام المحكمة على ضوء ما ورد بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف ، وبجلسة ٢١ /١١ /٢٠١٩ تم سماع الشاهد تامر سامي خالد أبو غزالة وتقرر ابراز اقرار التنازل الصادر عن عفاف ابو غزالة واقرار صادر عن عمر ابو غزالة بتاريخ ٢٦ /١ /٢٠١٠  واقرار صادر عن عفاف ابو غزالة بتاريخ ٩ /٩ /٢٠١٣ واقرار صادر عن كمال بتاريخ ٢٩ /٧ /٢٠١٣وتمييزهما معا بالحرف ع/١ كما تم ابراز التصريحين المشفوعان بالقسم الصادرين عن تامر ابو غزالة ومها ابو غزالة وتمييزهما بالحرف ع/٢ ، وبجلسة ٩ /١ /٢٠٢٠ تم سماع الشاهدة الحاضرة مها خالد فياض ابو غزالة وختم وكيل المستأنف عليهما وترافع الوكيلان تباعاً وبجلسة 14/01/2020 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ابتداءً ان السبب الاول من اسباب الاستئناف تم معالجته وقبول الاستئناف على العلم وبالتالي فان هذا السبب حري بالالتفات عنه .

 

أما فيما يتعلق بالبند الاول من السبب الثاني من ملخص الاسباب المتعلق بضرورة دعوة الطرف الثاني فاننا و من خلال الرجوع الى احكام قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نجده قد أورد احكام تعيين القيم في الباب الثالث عشر تحت عنوان خصومات و اجراءات خاصة و جاء بالفصل الثالث فصل تعيين القيم على المال و المنع من السفر و حدد بالمادة ٢٧٤ منه شروط و احكام تعيين القيم على المال بالفقرتين (١و٢) و من ذلك يتضح انه يشترط لتعيين القيم ان يكون هناك نزاع جدي يتمثل في اقامة دعوى لذلك نص المشرع على (في كل قضية) و بالتالي لا يقدم الطلب على وجه الاستقلال انما متفرعاً عن الدعوى  و بالتالي انطباق احكام الاستعجال الواردة بالمواد ١٠٢ و ما يليها على الطلب من شروط تعيين القيم الامر الذي يتيح للقاضي ان ينظر الطلب بحضور فريق واحد او ان يقرر دعوة الفريق الثاني وفق صلاحياته و ما يراه مناسباً ضمن ظروف و وقائع الطلب الذي ينظره و بالتالي يكون ما ورد في هذا السبب واجب الرد.

 

اما بخصوص السبب الثاني من البند الثاني والمتعلق بوجود خطأ في رقم الدعوى المتفرع عنها الطلب اذ ورد في القرار المستأنف انها ٢٠٦ /٢٠١٩ بينما الرقم الصحيح للدعوى هو ٥٠٦ /٢٠١٩ وحيث ان هذا الخطأ لا يعدو عن كونه خطأ ماديا لا ينزل بالقرار المستأنف لدرجة البطلان فاننا نقرر الالتفات عنه .

 

و بخصوص باقي البنود من السبب الثاني المرتبطة بعدم توافر صفة الاستعجال او وجود سبب طارئ جديد لغاية ضرورة تعيين قيم سندا للمادة ١٠٢ و المادة ٢٧٤ فاننا وبمعالجتنا لهذه الاسباب نجد ان المستأنف عليهما  اقاما الدعوى المدنية رقم ٥٠٦/٢٠١٩ ضد المستأنف موضوعها اجراء محاسبة غير مقدرة القيمة على اساس من الادعاء بان مورثهم المرحوم خالد فياض محمود ابو غزالة كان حال حياته مستأجرا قانونيا للدكان الواقع في عمارة الدبس الواقعة في محلة الغرب على شارع فلسطين بنابلس وانه بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٩  توفي مورث المدعين وان المدعى عليه - المستأنف يضع يده على كامل الدكان ويتصرف به دون باقي الورثة ومن بينهم المدعين - المستأنف ضدهم - وان المدعين - المستأنف ضدهم - طالبوا المدعي عليه مرات عديدة باجراء المحاسبة وتسليمهم نصيبهم من الريع الناتج من ارباح تجارة الذهب والفضة والمجوهرات التي تستغل بموجبها الدكان موضوع الدعوى بالاضافة الى بدل ثمن حصصهم من خلو هذه الدكان الا انه يرفض ذلك دون وجه حق او مسوغ قانوني ، وتقدموا بذات الوقت بالطلب رقم ٢٨٦ /٢٠١٩ لدى محكمة الدرجة الاولى يطالبون بموجبه بتعيين قيم على تلك الدكان لحين البت في الدعوى وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف بانه كان قائما على ادارة الدكان المذكور منذ اربعين عاما اي حال حياة مورثه وبعدها وانه قام بتجديد الدكان على نفقته وانه تم اجراء القسمة بين المستأنف وباقي الورثة ومن ضمنهم المستأنف ضدهم ووالدتهم عفاف المتوفاة والتي قامت حال حياتها بالتنازل عن كامل حقوقها الارثية في الاجارة والمنفعة من الدكان لصالح المدعى عليه - المستأنف - بموجب اقرار و تنازل عدلي كما تنازلت الوريثة مها خالد فياض ابو غزالة عن حقوقها  الارثية في الاجارة والمنفعة من الدكان لمصلحة المدعى عليه - المستأنف - بموجب اقرار عدلي  وجاء ايضا في تلك اللائحة ان بدل الخلو المطالب به غير مستحق لعدم اخلاء الدكان  وان المستأنف يدفع شهريا لباقي الورثة مبلغ ٥٠٠ دينار اردني توزع بينهم حسبب حصصهم الارثية وجاءت ظاهر البينة المقدمة امام محكمتنا خلال ما جاء بشهادة الشاهد تامر سامي خالد ابو غزالة بان المدعين استلموا حصتهم كاملة وانه من قام بتوزيع الذهب وقام المستأنف بتوزيعه على الورثه وانه يقوم باعطاء الورثة مبلغ ٥٠٠ دينار شهريا مقابل اجرة المحل وهو ايضا ما جاء بشهادة الشاهدة مها خالد فياض ابو غزالة بان عفاف والدتها وقعت اقرار بالمحكمة للتنازل عن حصتها للمستأنف وانها تنازلت عن حصتها بالذهب للمستأنف وان شقيقتها مريم اخذت كامل حصتها من الذهب وان اخوانها لم يبق لهم اي حصة بالذهب وان سامي كان يعطي لاخوانه مصاري بسبب الانتفاع بالمحل وبشكل دائم لغاية رفع الدعوى وهو ما تضمنه المبرزين ع/١ وع/٢ من اقرارات عدلية وتصريحين مشفوعين بالقسم مما يتناغم ما جاء في أقوال الشاهدين المذكورين ،  وبما ان المستأنف يدعي بتسليمه لحصص المستأنف ضدهم من الدكان المذكور بينما ينكر المستأنف ضدهم استلامهم لحقوقهم من ايرادات وريع الدكان فإن الأمر بحاجة الى محاسبة لتحديد المبالغ الحقيقية  كون المحاسبة عن ريعها مرتبط باثبات انها مستحقة من التركة ، ما دام أن المستأنف يدعي مسؤوليته عن الدكان منذ اربعين عاما اي في حال حياة مورث اطراف الدعوى ، وحيث ان مورث اطراف الدعوى قد توفاه الله بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٩ في حين اقيمت دعوى المحاسبة وطلب تعيين القيم في عام ٢٠١٩ اي بعد عشر سنوات من وفاة مورثهم فان ذلك ينفي عن الطلب المقدم صفة الاستعجال والخطر المحدق الذي لا يمكن تلافيه الا من خلال تعيين قيم على الدكان محل الدعوي والطلب ، كما أن من شروط طلب تعيين القيم أن يكون  الطلب عادلاً، وأن تقدير كونه عادلاً أم لا تنفرد بتقديره محكمة الموضوع بما في ذلك محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، وأن فكرة تعيين القيم منصبة أساساً على عدم بقاء ذلك المال تحت يد الحائز بمعنى ان هناك خطورة على المال في حال بقائه في يد الحائز لكي يكون الطلب عادل إذ أن عدالة الطلب تستقيها المحكمة من خلال البينات المقدمة لديها، وبما أن الادعاء غير قائم على الخشية من تبديد المال بيد الحائز، وان الادعاء برمته منصب على المحاسبة وتحديد المبالغ التي تستحق لكل واحد من الورثة من المال الموروث، وأن البينة الأولية تشير إلى أن الحائز يقوم بتوزيع الريع، لكن الادعاء بأن هذا ليس هو الريع  الحقيقي، وبالتالي لا خطورة على المال المشترك من بقائه بيد الحائز في هذه المرحلة لحين اتمام عملية المحاسبة، وتحديد نصيب كل واحد من الورثة، وبالتالي العدالة تقتضي ليس فقط الحفاظ على حقوق الورثة المدعين بل الحفاظ على حقوق جميع الورثة ، وعليه فإننا باعتبارنا محكمة موضوع لا نرى من العدالة في هذه المرحلة تعيين قيم على المال المشترك ما دام ان النزاع بأصله متعلق بالمحاسبة وليس هناك ادعاء من الخشية بهلاك المال إذا بقي بيد المستأنف مما يغدو ان القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية.

 

لــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وعملاً بأحكام المادة (٢٢٣/٢) من قانون الأصول الحكم بردّ طلب المستأنف عليهما رقم (٢٨٦/٢٠١٩) والغاء كافة الاجراءات التي ترتبت عليه مع تضمينهم الرسوم والمصاريف وماية وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين و افهم في ١٤/١/٢٠٢٠

 

 

الكاتب                                                     رئيس الهيئة