السنة
2019
الرقم
1373
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنفة : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة / رام الله.

وكيلها المحامي اسحق ابو عوض.

المستأنف عليهم :

1.  شاكر محمد محمود نصر/ رنتيس.

2.  احمد شاکر محمد نصار/ رنتيس.

3.  محمد شاكر محمد نصار/ رنتيس.

4.  إسماعيل شاكر محمد نصار/ رنتیس.

وكلاؤهم المحامون الأساتذة فضل نجاجرة و/أو هشام رحال و/أو نسرین نوباني و/او هیثم اسعد.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 807/2019 بتاريخ 22/10/2019 والقاضي بالزام المستدعى ضدها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ وقدره ثلاثة الاف وخمسمائة وتسعة وخمسون شيكل ) لمرة واحدة وذلك بدل مصاريف طبية وعلاج ودفع مبلغ وقدره خمسة الاف شيكل شهريا لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ المطالبة (للمستدعي الأول شاكر محمد محمود نصار) ودفع مبلغ وقدره (تسعة الاف وسبعمائة وثمانون شيكل للمستدعي الثاني احمد شاكر محمد نصار) لمرة واحدة وذلك بدل مصاريف طبية وعلاج ودفع مبلغ وقدره (خمسمائة وخمسة وسبعون شيكل للمستدعي الثالث محمد شاكر محمد نصار) لمرة واحدة وذلك بدل مصاريف طبية وعلاج، ودفع مبلغ وقدره (مائتان وستة وستون شيكل للمستدعي الرابع إسماعيل شاكر محمد نصار) لمرة واحدة وذلك بدل مصاريف طبية وعلاج، والزام المستدعين بإقامة دعواهم خلال مدة ثلاثة اشهر.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بتاريخ 27/10/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف مع الاحترام جاء مخالفة للأصول ولقانون التأمين الفلسطيني شكلا وموضوعة.

2.  القرار المستأنف جاء قاصرة في التعليل والتسبيب القانوني.

وبالتناوب

3.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام عندما حكمت للمستدعي الأول بدفعة شهرية بواقع خمسة الاف شيكل لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ المطالبة حيث أن المستدعي الأول لم يتقدم بأية بينة قانونية يثبت من خلالها مقدار دخله الشهري ولم يثبت اعالته وان وضعه الصحي قد استقر ولا يحتاج لأي علاجات مستقبلية وحيث وباطلاع محكمتكم الموقرة على شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 4/8/2019 والتي جاءت متناقضة بمجملها حيث ذكر أن دخله اليومي من 450 شيكل إلى 500 شيكل ثم عاد وقال ان اخر مقاولة تقاضي عليها 2500 شيكل الأمر الذي يتضح من خلاله لمحكمتكم الموقرة أن المستدعي يناقض نفسه في مسالة الدخل والتي لم تثبت بأي بينة قانونية وكذلك أخطأت محكمة البداية الموقرة في الحكم للمستدعي الأول بمبلغ ثلاثة الاف وخمسمائة وتسعة وخمسون شيكل كبدل مصاريف طبية وعلاج وحيث أن المستدعي لم يثبت ارتباط كافة هذه المصاريف والنفقات بالحادث المزعوم موضوع الطلب بالتالي فإنه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام رد مطالبات المستدعي الأول وعدم الحكم له بأي مبالغ سيما عدم اثباته للدخل والاعالة والحاجة الى علاجات مستقبلية مما يجعل من هذا القرار مع الاحترام متناقضة تماما مع قانون التأمين الفلسطيني ، مما يؤدي الى بطلان القرار المستأنف وبالتالي وجوب الغائه.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام عندما حكمت للمستدعي الثاني بمبلغ تسعة الاف وسبعمائة وثمانون شيكل لمرة واحدة كبدل مصاريف طبية وعلاج وحيث انه وباطلاع محكمتكم الموقرة الى بينات المستدعي تجد انه تقدم من ضمنها بسند قبض بقيمة 9200 شيكل ولم يثبت بأي حال من الأحوال انا هذه المبالغ الواردة في هذا السند هو تمثل نفقات علاجية وطبية ناتجة عن اصابته بالحادث موضوع الطلب ولم يثبت مدى ارتباط هذه الإصابات المزعومة بالحادث موضوع الطلب والتي من الممكن أن تكون نتجت عن أي سبب آخر غير الحادث سيما وانه يدعي أن الإصابات هي في اسنانه مما يجعل من هذا القرار مع الاحترام متناقضة تماما مع قانون التأمين الفلسطيني ، مما يؤدي الى بطلان القرار المستأنف وبالتالي وجوب الغائه.

5.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام عندما حكمت للمستدعي الثالث بمبلغ خمسمائة وخمسة وسبعون شيكل كبدل مصاريف طبية وعلاج حيث انه وباطلاع محكمتكم الموقرة الى كافة البينات المقدمة من قبل المستدعي الثالث لم تثبت ارتباط هذه التكاليف والنفقات المزعومة بالإصابات المزعومة الناجمة عن الحادث موضوع الطلب مما يجعل من هذا القرار مع الاحترام متناقضة تماما مع قانون التأمين الفلسطيني ، مما يؤدي الى بطلان القرار المستأنف وبالتالي وجوب الغائه.

6.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام عندما حكمت للمستدعي الرابع بمبلغ مائتان وستة وستون شيكل كبلد مصاريف طبية وعلاج وباطلاع محكمتكم الموقرة الى كافة البينات المقدمة من قبل المستدعي الثالث لم تثبت ارتباط هذه التكاليف والنفقات المزعومة بالإصابات المزعومة الناجمة عن الحادث موضوع الطلب مما يجعل من هذا القرار مع الاحترام متناقضة تماما مع قانون التأمين الفلسطيني ، مما يؤدي الى بطلان القرار المستأنف وبالتالي وجوب الغائه.

7.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام بالحكم للمسدعين بإقامة دعواهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم المستأنف حيث وباطلاع محكمتكم الموقرة على أوراق الطلب تجد أن حالة المستدعين الصحية مستقرة ولا يحتاجون لعلاج بالتالي فإنه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام رد طلب المستدعين وتكليفهم بإقامة دعواهم فورا ان رغبوا وليس منحهم فترة الثلاثة اشهر مما يجعل من هذا القرار مع الاحترام متناقضة تماما مع قانون التأمين الفلسطيني ، مما يؤدي الى بطلان القرار المستأنف وبالتالي وجوب الغائه.

وبالنتيجة تلتمس المستأنفة قبول الاستئناف موضوعة والحكم بفسخ و/أو الغاء القرار المستأنف وبالنتيجة الحكم برد طلب المستدعون وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/11/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا، ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف بينما انكرها وكيل المستأنف عليهم، ثم ترافع وكيل المستأنفة طالبا بالنتيجة الحكم برد طلب الدفعات المستعجلة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وترافع وكيل المستأنف عليهم طالبا بالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وفيما يتعلق بالسبب الأول والثاني فقد اعتراهما الجهالة المانعة من التعرض لما جاء فيهما، اما فيما يتعلق بالسبب الثالث نجد ان قاضي الأمور المستعجلة يستمع الى بينة أولية عن المسؤولية ويناقش المستدعي في استدعائه ويأخذ بظاهر البينة في هذه المرحلة، وقد ذكر المستأنف ضده الأول بان دخله 450 شيقل الى 500 شيقل يوميا بعمله في المقاولات، وانا تقاضيه مبلغ 2500 شيقل فكانت دفعة وهي سلف لحين الدفع النهائي، الا ان قاضي الأمور المستعجلة ولما له من سلطة تقديرية وبالنظر الى حد الكفاية المشار اليه في المادة 160 فقرة 2 من قانون التأمين، قد جعل من مبلغ الخمسة آلاف شيقل كافيا لسد حاجات المستدعي ومن يعول خاصة وانه ذكر في شهادته بانه يعول احد عشر فردا، اما ارتباط النفقات بالحادث من عدمه فلا يخاض به في هذه المرحلة ومكانه الدعوى الأساس، لذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب الرابع نجد ومن الرجوع الى التقرير الطبي الاولي الصادر عن المستشفى الاستشاري الخاص بالمستدعي الثاني، انه تضمن الإشارة الى تكسر الاسنان، وكان ذلك نتيجة تعرضه لحادث الطرق، وهي تمثل ظاهر البينة المقدمة والتي لقاضي الأمور المستعجلة الاخذ بها في هذه المرحلة، لذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب الخامس نجد ان اية مبالغ يتم دفعها بموجب الطلب المستعجل يتم خصمها من التعويض النهائي وان الحكم بمدى تعلق تلك المصاريف بالحادث انما تبحث في الدعوى الموضوعية، اذ العبرة بظاهر البينة في الطلب المستعجل، لذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب السادس نجد انه لا يعدو كونه تكرار للسبب الخامس، وان معالجتنا هناك تغني عن الإعادة، اما فيما يتعلق بالسبب السابع نجد ان مسألة تحديد المدة التي تجب على المصاب إقامة الدعوى خلالها هي مسألة تخضع للسلطة التقدير لقاضي الأمور المستعجلة، ولا نرى ان مدة الثلاثة اشهر مما يمكن اخذه على قاضي الأمور المستعجلة، اذ ليس فيه خروج عن النصوص الواردة ضمن المواد 160 وما بعدها من قانون التأمين، لذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/1/2020