السنة
2020
الرقم
78
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين  عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : م.س / بيت جالا بالقرب من مدرسة طاليتا قومي

                   وكيلها المحامي : ماجد عودة / بيت لحم

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 29/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/11/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 103/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ومحكمة البلديات في تفسير وتأويل القانون وخصوصاً من ناحية الاختصاص ، حيث ان قطع الأراضي المقام عليه البناء ليس من اختصاص محكمة بلدية بيت جالا وليس على المخطط الهيكلي المصادق عليه من قبل وزارة الحكم المحلي والبينة المقدمة تثبت ذلك .

وطلب وكيل  الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسنده اليه وبتاريخ 17/2/2020 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد ان محكمة بلديات محافظة بيت لحم أحيل اليها المتهم ( الطاعن ) لاجراء محاكمته بتهمة انشاء بناء بدون الحصول على ترخيص خلافاً للمادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 ذلك انه وبتاريخ 8/4/2017 وجد المشتكي عليه يقوم بطوبار أعمدة وصبها تمهيداً لبناء طابق ارضي وكذلك طوبار سورين من جهة الشارع العام على قطعة الأرض رقم (26 و 96) من الحوض رقم (28052) داخل حدود بلدية بيت جالا بدون الحصول على رخصة مخالفاً احكام القانون المذكور وبتاريخ 10/4/2017 وجه له اخطار تنفيذ تبلغه بتاريخ 10/4/2017 لم يمتثل للاخطار ولم ينفذ مضمونه مخالفاً بذلك احكام القانون.

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة الطاعن بالتهمة المسنده اليه والحكم عليه بغرامة مقدارها مائة دينار اردني وإزالة البناء المخالف على ان يحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية .

لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتضي الطاعن أيضاً بالحكم الصادر فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها آنفاً المبسوطه في لائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن والتي تمثلت في مجملها بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الخطأ في تفسير وتأويل القانون وخاصة من ناحية الاختصاص حيث ان قطع الأراضي المقام عليها البناء ليس من اختصاص بلدية بيت جالا وهي  على المخطط الهيكلي المصادق عليه من قبل وزارة الحكم المحلي.

وبالعودة الى أوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قد اصابت فيما خلصت اليه من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها بشهادة شاهد الدفاع ي.ذ / مفتيش ابنية والكتاب الصادر عن بلدية بيت جالا المشار اليه في شهادة الشاهد ي. المذكور ما يؤكد صحة ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، فلقاضي الجزاء الحريه في تقدير الأدلة في الدعوى في سبيل الوصول الى حقيقة علاقة المتهم بالتهمة المسندة اليه وقناعته بها ، وله ان يستمد قناعته من أي دليل يقدم له ويطمئن له ويطمئن  اليه ضميره للوصول الى النتيجة التي تتفق مع قناعته فيأخذ في سبيل ذلك ما يطمئن له ويطرح ما لا يرتاح اليه شريطة ان يكون من البينات التي عرضت عليه وتناقش بها الخصوم.

          وعليه وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد الحكم المستأنف ( برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حملته على صحيح تطبيق القانون وعالجت أسباب الاستئناف معالجة واقعية وصحيحة بعد ان محصت البينات المقدمة والمستمعه في الدعوى واسست حكمها على أسباب سائغة وعللته تعليلاً سليماً الامر الذي لا نرى ازاءه ما يبرر تدخلها فيما قضت به وتوصلت اليه في حكمها الذي قضت به والذي نقرها عليه وبالتالي فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

                                                          لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

                         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020 .