السنة
2020
الرقم
9
تاريخ الفصل
1 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : م.أ - العيزريه " موقوف "

                   وكيله المحامي : اسامة أبو زاكية

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 5/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/11/2019 بالاستئناف الجزائي 124/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضده بجريمة اصدار شيك بدون رصيد والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون جاء بشكل مخالف لمنهج بناء الاحكام .

2- لم تعالج المحكمة بأن الشيك موضوع الدعوى من الشيكات المفقوده والتي تم سرقتها وتقديم شكوى تحمل الرقم 1133/2016 صلح جزاء رام الله المبرز ء/1 وكذلك الامر المبرز س/1 .

3- لقد اغفلت المحكمة ان الطاعن قام بتوقيع الشيك على بياض وتم تعبئة بياناته من شخص آخر يدعى م.ظ من العيزريه الامر الذي يعني ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد غير قائمه في هذه الدعوى.

4- العقوبة المفروضة على الطاعن مبالغ فيها ومجحفه بحق الطاعن .

5- الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

بتاريخ 4/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية االتمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد قانوناً اذ ان محكمة الدرجة الثانية ، عالجت هذا الامر بصورة قانونية سليمة من خلال المبرزد/1 و س/1 ، ومن الاخطار الجوابي الصادر عن الطاعن لذا نقرر رد هذا السبب .

أما بالنسبة للسبب الثالث

فإننا نجد ان الدفع من الطاعن انه قام بتوقيع الشيك على بياض وان المدعو م.ظ هو من قام بتعبئة البيانات الخاصه بالشيك موضوع الدعوى ، فهذا امر غير وارد قانوناً لعدم اثباته بصورة قانونية سليمة من قبل الطاعن اذ ان الشيك موضوع الدعوى مستحق الاداء في 10/12/2015 وتم اعادته من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد في 14/12/2015 في حين ان الاقرار المبرز س/1 والذي يتمسك به الطاعن محرر بتاريخ لاحق في 22/12/2015 ، يضاف الى ذلك ان البينة المقدمة من النيابة العامة اثبتت انه تم مراجعة الطاعن بخصوص الشيك موضوع الدعوى قبل موعد استحقاقه من قبل الشاهد ي.ا حيث اكد الطاعن لهذا الشاهد وهو والد المجني عليه م. ان هذا الشيك صادر منه وانه قام باعطائه لشريكه في العمل م.ا للتصرف به وان هذا الشيك منيح ومائة بالمائة وفقاً لما ورد بشهادة المشتكي ووالده ي.ا الامر الذي يجعل من السبب والثالث غير وارد ونقرر رده .

أما بالنسبة للسببين الاول والخامس فإننا نجد ان الشيك موضوع الدعوى صادر عن الطاعن وبتوقيعه وتم عرضه على البنك في موعد الاستحقاق لغايات الصرف وتم اعادته من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد وتم اخطار الساحب ( الطاعن ) ولم يقم بسداد قيمة الشيك خلال المدة القانونية مما يجعل من ما توصل اليه الحكم بإدانة الطاعن متفقاً وصحيح القانون مما يجعل هذين السببين غير واردين ونقرر ردهما.

اما بالنسبة للسبب الرابع فهو غير وارد قانوناً اذ ان ما قضى به الحكم المطعون فيه بفرض عقوبة الحبس لمدة ثلاثة اشهر جاء دون الحد القانوني لعقوبة جريمة اعطاء شيك بدون رصيد وفقاً للأمر العسكري 890/81 والذي حددها بالحبس لمدة سنة الا ان محكمتنا واعمالاً لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه تبقى العقوبة وفقاً لما جاء بالحكم المطعون فيه سيما وان النيابة العامة لم تطعن بالحكم المطعون فيه من ناحية العقوبة وعليه نقرر رد هذا السبب .

لــذلــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/3/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق