السنة
2020
الرقم
143
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الطــاعـــــــــــن : ع.ع / نابلس - جماعين 

 وكيلته المحامية : دينا ياسين

المطعـون ضـده: الحق العام  

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 16/02/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم  الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف 815/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف وفقاً للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وأجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 02/03/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تضمنت ان يقوم الطاعن بإيداع مبلغ 50 ديناراً أردنياً حتى يقبل طعنه اذا لم يكن موقوفاً لعقوبة سالبة للحرية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد اليه اذا كان محقاً في طعنه .

وحيث أن إيداع مبلغ التأمين المذكور شرط لقبول الطعن بالنقض ومن ثم فإن جزاء عدم الوفاء بهذا الالتزام هو عدم قبول الطعن شكلاً وهذا ما لم يلتزم به الطاعن والذي لم يدفع التأمين المقرر .

لــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د