السنة
2020
الرقم
131
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، امنة حمارشة ، مأمون كلش

 

المستــدعــــــي : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

           وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل

المستدعى ضده : ياسر محمد محمود صالح / صوريف - بصفته الشخصية وبالأصالة عن نفسه

                      وبولايته عن أبنه القاصر المصاب إبراهيم

          وكيله المحامي : مازن عوض

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 20/05/2020 بهذا الطلب رقم 131/2020 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 379/2020 المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 19/02/2020 عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 13/2016 والاستئناف رقم 19/2016 القاضي بقبول الاستئناف رقم 13/2016 والاستئناف رقم 19/2016 وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بأن يدفع للمدعي بصفته الشخصية مبلغ وقدره (12255) شيكل وبأن يدفع للابن المدعي المصاب مبلغ وقدره (1080) دينار أردني مع المصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى الأصلية عن المدعى عليها شركة التأمين الوطنية .

 

تستند الجهة المستدعية إلى القول:

1- الجهة المستدعية تقدمت بالطعن المدني رقم 379/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين 13/2016 +19/2016 .

2- إن تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض يلحق بالجهة المستدعية ضرراً فادحاً لا يمكن تلافيه .

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .

لذلك تلتمس الجهة المستدعية إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن.

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ ، وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن ، وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره ، وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق .

وحيث لا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

21/06/2020