السنة
2020
الرقم
155
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضوية السـادة القضاة : حلمي الكخن ، فواز عطية ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني

 

المستــدعــي : امين حسن احمد قصراوي والمعروف أبو الحوف بواسطة وكيله العام ( محمد ايمن ) حسن احمد قصراوي

وكيله المحامي : جمال دريدي / جنين

الإجــــــــراءات

تقدم المستدعي (المطعون ضده في النقض المدني 341/2020) بهذا الطلب للرجوع عن قرار وقف التنفيذ رقم 96/2020.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة لا نجد ما يبرر الرجوع عن القرار القاضي بوقف التنفيذ ذلك ان المحكمة عندما قررت وقف التنفيذ اخذت بعين الاعتبار طبيعة الدعوى وماهيتها ولا نجد فيما ابداه المستدعي ما يغيير من هذا الواقع الامر الذي لا نجد معه ما يبرر الرجوع عن القرار المذكور.

 

لــــــــــــــذلك

                                         تقرر المحكمة رفض الطلب

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/06/2020