السنة
2020
الرقم
348
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، منال المصري، مامون كلش

 

الطـــاعــــن : زياد فريد إبراهيم برادعية / صوريف  

        وكليه المحامي : مازن عوض / الخليل 

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله   

        وكيله المحامي : حاتم ملحم / الخليل   

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 01/03/2020، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 1218/2019 الصادر بتاريخ 22/01/2020 ، القاضي برد الاستئناف شكلاً وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لموالاة السير فيها حسب الأصول .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون ، وتخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار ان طلب الادخال هو من الطلبات التي لا يجوز استئناف القرار الصادر فيها عدا عن أن الطلب رقم 410/2019 بقي معلقاً دون اصدار قرار فيه، وهو بموضوع طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى ، كما أن محكمة الدرجة الأولى قررت بموضوع الطلب من خلال الدعوى دون الانتقال اليه، كما أن الأشخاص المطلوب ادخالهم هم ورثة حائز التراكتور المتسبب بالحادث موضوع الدعوى .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لاصدار حكم أصولي جديد .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، التمس في نتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت برد الاستئناف شكلاً حملت حكمها على أن القرارات المتعلقة بطلب الادخال سواء بالقبول أو الرفض ليس من عداد القرارات التي تقبل الطعن المباشر استقلالاً ، كونها تقدم من أطراف الخصومة .

ولما كان هذا الذي حملت عليه حكمها جاء تطبيقاً صحيحاً لأحكام القانون ، ذلك أن لا طعن الا بنص،  في حين أن الطلبات التي تقدم من غير أطراف الخصومة لغايات التدخل بالدعوى يقبل الطعن فيها بالاستئناف، وفق صريح المادة 96/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 .

ولما كان الأمر كذلك ، فإن الطلبات التي تقدم من أطراف الخصومة بقصد الادخال سواء أكان قرار المحكمة بالانتقال لرؤية الطلب أو برفضه ، لا تقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، منوهين الى أنه كان على محكمة الاستئناف التقرير بعدم قبول الطعن الاستئنافي لا رده شكلاً .

                                                       لــــــــــذلك

تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/06/2020

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي بسام حجاوي

 

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه بقبول الطعن شكلاً ذلك أن الحكم محل الطعن الماثل المتضمن رد الاستئناف شكلاً قد اتصل في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 443/2012 بتاريخ 24/11/2019 المتضمن (بعد التدقيق تجد المحكمة ان الشخص المطلوب إدخاله بموجب عقد خارجي لا سيما ان السند يتضمن تعهد بالتنازل والذي لم يجري بموجبه التنازل لدى أية جهة رسمية ولعدم توافر الصفة المراد إدخاله لذا تقرر المحكمة رفض طلبه بالانتقال بالادخال الى الطلب المذكور وموالاة السير بالدعوى أصولاً ) (كما جاء في قرار محكمة أول درجة).

وحيث نرى أن القرار الصادر بنتيجة طلب الادخال لا يقبل الاستئناف طبقاً لأحكام المادة 96/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وبأن القرار الصادر من محكمة الاستئناف المتصل بنتيجة القرار الصادر بطلب الادخال لا يقبل الطعن بالنقض اذ لا طعن بدون نص ناهيك عن ان هكذا قرار صادر من محكمة الاستئناف لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض وهذا ما ذهب اليه اجتهاد محكمة النقض.

هذا وبالوصول الى أن الحكم محل الطعن الماثل لا يقبل الطعن بطرق النقض الأمر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير مقبول وأرى وجوب تقرير عدم قبول الطعن .

تحريراً في 17/06/2020

                                                                                                       القاضي المخالف

                                                                                                         بسام حجاوي