السنة
2018
الرقم
314
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المشرق للتأمين م. ع . م / رام الله

وكيلها المحامي

:

داود بركات / اريحا .

المسـتأنـف عليه 

:

عمر داود شحادة دريعات / اريحا / النويعمة

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 28/3/2018 في الدعوى المدنية رقم 46/2017 والقاضي برد الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وجاء الحكم مخالف للقانون للوزن السليم للبينة

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغه حسب الأصول وعدم حضور وكيلا عنه وتقرر قبول الإستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الإستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد أن المستأنفة أقامت الدعوى ضد المستأنف عليه للمطالبة بالتعويضات التي دفعتها لشركة تلفريك اريحا وومجمع السلطان السياحي بسبب الحريق الذي ادرم في مبنى المجمع السياحي بتاريخ 15/9/2015 على اعتبار ان المستانف عليه هو المتسبب بالحريق واسندت المدعية في هذه الدعوى مطالبة المدعى عليه على اعترافه بالجريمة لدى الشرطة ولدى النيابة العامة وتوجيه النيابة العامة لائحة اتهام ضده وصدور حكم جزائي بادانته بهذا الفعل غيابيا من محكمة بداية أريحا وبما أن المتضرر من الفعل الجرمي الحق في اللجوء بالتعويض الناتج عن الحريق أمام القضاء المدني على استقلال أو أمام القضاء الجزائي وإذا تم اللجوء اللجوء الى القضاء المدني فإنه والحالة هذه يتوقف الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أنه لا يمكن الحكم بثبوت الفعل ونسبته إلى فاعله لغايات الزامه بالتعويضات المدنية قبل صدور حكم جزائي بات بثبوت الفعل ونسبته الى فاعله الا انه من جانب آخر فإنه يتوجب على المحكمة والحالة هذه وقف السير بالدعوى المدنية لحين صدور حكم جزائي بات بثبوت الفعل ونسبته الى فاعله لا أن يتم رد الدعوى .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول والحكم بوقف السير بالدعوى المدنية رقم 146/2017 بداية اريحا لحين صدور حكم جزائي بات بحق المستأنف عليه بالتهمة المسندة اليه .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2018

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون