السنة
2019
الرقم
564
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي فريد عقل

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ع.ش - نابلس  

                      وكيله المحامي : جواد صوان

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 13/11/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 9/10/2019 بالاستئناف الجزائي 24/2019 والقاضي بعدم قبول الاستئناف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى وتضمين الطاعن نفقات محاكمة مبلغ مبلغ 2000 دينار اردني .

وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وموضوعاً نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 15/12/2019 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تضمنت ان يقوم الطاعن بايداع مبلغ (50) دينار اردني حتى يقبل طعنه اذا لم يكن موقوفاً لعقوبة سالبة للحرية ، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد اليه إذا كان محقاً في طعنه  .

وحيث ان ايداع مبلغ التأمين المذكور شرط لقبول الطعن بالنقض ومن ثم فإن جزاء عدم الوفاء بهذا الالتزام هو عدم قبول الطعن شكلاً .

وحيث ان الطاعن لم يودع التأمين المطلوب نقرر عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق

1